فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا
فرع لو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع
فقولان مشهوران ( أصحهما ) لا يصح البيع لتعذر الجمع بين الامرين ( و الثاني ) يصح لوجود الاشارة إلى الصبرة و يلغو الوصف فعلى هذا إن خرج ناقصا فللمشترى الخيار فان اجاز فوجهان ( اصحهما ) يخير بقسط الموجود لانه قابل كل صاع بدرهم ( و الثاني ) يخير بجميع الثمن لانه قابل الجملة به و ان خرج زائد فلمن تكون الزيادة فيه وجهان ( أصحهما ) للمشتري فعلى هذا لا خيار له قطعا و لا للبائع علي أصح الوجهين ( و الثاني ) يكون للبائع فعلى هذا لا خيار له و فى ثبوته للمشتري وجهان ( أصحهما ) ثبوته و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) لو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع و انخفاض فباعها و هي كذلك أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الاجزاء رقة و غلظا ففيه ثلاثة طرق ( أصحها ) أن في صحة البيع قولى بيع الغائب لانه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة ( و الثاني ) القطع بالصحة ( و الثالث ) القطع بالبطلان و هذا ضعيف قال الرافعي و هو ضعيف و إن كان منسوبا إلى المحققين ( فان قلنا ) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه بروية ما تحتها ( و إن قلنا ) بالبطلان فلو باع الصبرة و المشتري يظنها على أرض مستوية فبان تحتها دكة فهل يتبين بطلان البيع فيه وجهان ( أصحهما ) لابل هو صحيح و للمشتري الخيار كالعيب و التدليس و بهذا قطع صاحب الشامل و غيره ( و الثاني ) يبطل و هو اختيار الشيخ أبو محمد لان معرفة المقدار تخمينا أو تحقيقا شرط و قد تبينا فواتها ( فرع ) قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا فان أراد بذلك هبة فباع لم يصح لانه شرط عقد في عقد و ان أراد بيعه فباع آخر من الصبرة لم يصح لانه إن كان الصاع مجهولا فهو بيع مجهول و إن كان معلوما لم يصح إذا كانت الصبرة مجهولة الصيعان لانا نجهل تفصيل الثمن و جملته و ان أراد أنه يزيده صاعا من هذه الصبرة و أنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن تسعة دراهم فينظر إن كانت الصبرة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف لانه لا يعلم حصة كل صاع و إن كانت معلومة الصيعان فوجهان مشهوران في كتب العراقيين