فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا

فرع لو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع

فقولان مشهوران ( أصحهما ) لا يصح البيع لتعذر الجمع بين الامرين ( و الثاني ) يصح لوجود الاشارة إلى الصبرة و يلغو الوصف فعلى هذا إن خرج ناقصا فللمشترى الخيار فان اجاز فوجهان ( اصحهما ) يخير بقسط الموجود لانه قابل كل صاع بدرهم ( و الثاني ) يخير بجميع الثمن لانه قابل الجملة به و ان خرج زائد فلمن تكون الزيادة فيه وجهان ( أصحهما ) للمشتري فعلى هذا لا خيار له قطعا و لا للبائع علي أصح الوجهين ( و الثاني ) يكون للبائع فعلى هذا لا خيار له و فى ثبوته للمشتري وجهان ( أصحهما ) ثبوته و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) لو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع و انخفاض فباعها و هي كذلك أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الاجزاء رقة و غلظا ففيه ثلاثة طرق ( أصحها ) أن في صحة البيع قولى بيع الغائب لانه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة ( و الثاني ) القطع بالصحة ( و الثالث ) القطع بالبطلان و هذا ضعيف قال الرافعي و هو ضعيف و إن كان منسوبا إلى المحققين ( فان قلنا ) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه بروية ما تحتها ( و إن قلنا ) بالبطلان فلو باع الصبرة و المشتري يظنها على أرض مستوية فبان تحتها دكة فهل يتبين بطلان البيع فيه وجهان ( أصحهما ) لابل هو صحيح و للمشتري الخيار كالعيب و التدليس و بهذا قطع صاحب الشامل و غيره ( و الثاني ) يبطل و هو اختيار الشيخ أبو محمد لان معرفة المقدار تخمينا أو تحقيقا شرط و قد تبينا فواتها ( فرع ) قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا فان أراد بذلك هبة فباع لم يصح لانه شرط عقد في عقد و ان أراد بيعه فباع آخر من الصبرة لم يصح لانه إن كان الصاع مجهولا فهو بيع مجهول و إن كان معلوما لم يصح إذا كانت الصبرة مجهولة الصيعان لانا نجهل تفصيل الثمن و جملته و ان أراد أنه يزيده صاعا من هذه الصبرة و أنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن تسعة دراهم فينظر إن كانت الصبرة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف لانه لا يعلم حصة كل صاع و إن كانت معلومة الصيعان فوجهان مشهوران في كتب العراقيين




/ 404