بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حكاهما الشيخ أبو حامد و متابعوه و غيرهم ( أصحهما ) يصح و بهذا قطع إمام الحرمين و الغزالي و البغوى و الرافعي و معظم الخراسانيين و إذا كانت عشرة آصع فقد باعه كل صاع و تسع صاع بدرهم ( و الثاني ) لا يصح رجحه الشيخ أبو حامد و الرويانى و ادعى الروياني أن العراقيين كلهم جزموا به سوى القاضي أبى الطيب و غلط في هذه الدعوي فالخلاف مشهور في ذلك في كتب العراقيين كالشيخ أبى حامد و الماوردى و المحاملي و غيرهم و المذهب الصحة و ان قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم علي أن أنقصك صاعا فان أراد رد صاع اليه فالبيع باطل و ان أراد انها ان خرجت تسعة آصع أخذت منك عشرة دراهم فان كانت الصيعان مجهولة لم يصح البيع بلا خلاف و ان كانت معلومة فوجهان ( الصحيح ) الذي قطع به العراقيون و الجمهور و غيرهم صحة البيع فإذا كانت تسعة آصع فقد باع كل صاع بدرهم و تسع ( و الثاني ) لا يصح لقصور العبارة عن الحمل المذكور حكاه الرافعي و لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على ان أزيدك صاعا أو انقصك صاعا و لم يبين انه ينقصه أو يزيده لا يصح البيع بلا خلاف قال الروياني و لو قال بعتكها كل صاع بدرهم على ان تهب لي منها صاعا لم يصح لانه شرط هبة البائع و ان أراد ان الثمن بجملته يقابل جميع الصبرة الا صاعا منها و هى معلومة الصيعان صح البيع و يصير كأنه باع كل صاع بدرهم و تسع دراهم أعني إذا كانت عشرة آصع فان أراد أنه يأخذ جميع الصيعان العشرة و يعطيه أحد عشر درهما جاز ايضا إذا كانت معلومة و ان قال أزيدك من غيرها لم يصح بكل حال للجهالة قال فلو قال بعتك هذا الثوب أو الارض كل ذراع بدرهم على أن أزيدك ذراعا أو قال على أن أنقصك ذراعا فحكمه حكم نظيره من الصبرة ( فرع ) لو كانت له صبرة بعضها حنطة و بعضها شعير مختلط و باع جميعها جزافا جاز لان المبيع مشاهد و ان باع منها فان كانت الحنطة و الشعير سواء جازقطعا و الا فوجهان حكاهما الروياني ( أصحهما ) الجواز ( فرع ) لو كان له صبرة و لآخر صبرة فقال بعتك من صبرتى بقدر صبرتك بدينار لم