فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤه

يصح البيع نص عليه الشافعي في كتاب الصرف و اتفقوا عليه ( فرع ) فيما إذا كان البيع فيما لا تتساوى أجزاؤه كالارض و الدار و الثوب ففيه مسائل ( إحداها ) إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم جاز سواء علما ذرعانها أم لا كما قلنا في بيع الصبرة كل صاع بدرهم هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و قال الماوردي في الحاوى ان علما ذرعانهاصح و الا فوجهان ( أحدهما ) و هو قول اصحابنا البصريين يجوز كالصبرة ( و الثاني ) و هو قول أصحابنا البغداديين لا يجوز للجهل بجملة الثمن قال الروياني لعله أراد بالبغداديين بعضهم ( أما ) إذا قال بعتك ربع هذه الدار أو ثلثها فيصح قطعا سواء علما ذرعانها أم لا و ان قال بعتك من هذه الدار كل ذراع بدرهم لم صح قطعا و لا يجيء فيه الوجه السابق في نظيره من الصبرة عن ابن سريج أنه يصح في صاع واحد لان أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة و لو قال بعتك من هذه الدار عشرة اذرع كل ذراع بدرهم فان كانت ذرعانها مجهولة لهما أو لاحدهما لم يصح البيع بلا خلاف بخلاف نظيره من الصبرة فانه يصح على الاصح و الفرق ما ذكرناه الآن من اختلاف أجزاء الدار دون الصبرة و ان كانت ذرعانها معلومة لهما صح البيع عندنا و حمل على الاشاعة فإذا كانت مائة ذراع كان المبيع عشرها مشاعا و به قال أبو يوسف و محمد و قال أبو حنيفة لا يصح و هو وجه لبعض أصحابنا حكاه الرافعي ( و الصحيح ) المشهور الصحة و به قطع الاصحاب قال إمام الحرمين الا أن يقصدأذرعا معينة فيبطل البيع كشاة من القطيع و لو اختلفا فقال المشترى أردت الاشاعة فالعقد صحيح فقال البائع بل أردت معينا ففيمن يصدق احتمالان ( أرجحهما ) يصدق البائع لانه أعلم بنيته و هذا بخلاف ما لو اختلفا في شرط مفسد للعقد فان الاصح تصديق مدعى الصحة لانه ليس هناك مرجح و الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة ( و أما ) هنا فيترجح جانب الناوي لانه أعلم بنيته و الله سبحانه أعلم ( الثانية ) إذا قال في الدار أو الارض بعتك من هنا إلى هنا صح البيع بلا خلاف و ان وقف في وسطها فقال بعتك اذرعا ابتداؤها من هنا و لم يبين إلى أى جهة تذرع لم يصح بلا خلاف لانه يختلف و يتفاوت به الغرض و ان قال ابتداؤها من هنا إلى هذه الجهة في جميع

/ 404