يصح البيع نص عليه الشافعي في كتاب الصرف و اتفقوا عليه ( فرع ) فيما إذا كان البيع فيما لا تتساوى أجزاؤه كالارض و الدار و الثوب ففيه مسائل ( إحداها ) إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم جاز سواء علما ذرعانها أم لا كما قلنا في بيع الصبرة كل صاع بدرهم هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و قال الماوردي في الحاوى ان علما ذرعانهاصح و الا فوجهان ( أحدهما ) و هو قول اصحابنا البصريين يجوز كالصبرة ( و الثاني ) و هو قول أصحابنا البغداديين لا يجوز للجهل بجملة الثمن قال الروياني لعله أراد بالبغداديين بعضهم ( أما ) إذا قال بعتك ربع هذه الدار أو ثلثها فيصح قطعا سواء علما ذرعانها أم لا و ان قال بعتك من هذه الدار كل ذراع بدرهم لم صح قطعا و لا يجيء فيه الوجه السابق في نظيره من الصبرة عن ابن سريج أنه يصح في صاع واحد لان أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة و لو قال بعتك من هذه الدار عشرة اذرع كل ذراع بدرهم فان كانت ذرعانها مجهولة لهما أو لاحدهما لم يصح البيع بلا خلاف بخلاف نظيره من الصبرة فانه يصح على الاصح و الفرق ما ذكرناه الآن من اختلاف أجزاء الدار دون الصبرة و ان كانت ذرعانها معلومة لهما صح البيع عندنا و حمل على الاشاعة فإذا كانت مائة ذراع كان المبيع عشرها مشاعا و به قال أبو يوسف و محمد و قال أبو حنيفة لا يصح و هو وجه لبعض أصحابنا حكاه الرافعي ( و الصحيح ) المشهور الصحة و به قطع الاصحاب قال إمام الحرمين الا أن يقصدأذرعا معينة فيبطل البيع كشاة من القطيع و لو اختلفا فقال المشترى أردت الاشاعة فالعقد صحيح فقال البائع بل أردت معينا ففيمن يصدق احتمالان ( أرجحهما ) يصدق البائع لانه أعلم بنيته و هذا بخلاف ما لو اختلفا في شرط مفسد للعقد فان الاصح تصديق مدعى الصحة لانه ليس هناك مرجح و الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة ( و أما ) هنا فيترجح جانب الناوي لانه أعلم بنيته و الله سبحانه أعلم ( الثانية ) إذا قال في الدار أو الارض بعتك من هنا إلى هنا صح البيع بلا خلاف و ان وقف في وسطها فقال بعتك اذرعا ابتداؤها من هنا و لم يبين إلى أى جهة تذرع لم يصح بلا خلاف لانه يختلف و يتفاوت به الغرض و ان قال ابتداؤها من هنا إلى هذه الجهة في جميع