فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف
العرض و لم يبين إلى أين ينتهى فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) الصحة و هو قول أبي اسحق المروزي و أبي على بن أبى هريرة و صححه الاكثرون منهم و الرافعي و غيرهم لانتفاء الغرر ( و الثاني ) لا يصح لانه قد ينتهى الذرع إلى موضع يخالف الابتداء و صحح الروياني في البحر هذا ( الثالثة ) إذا باع ذراعا أو أذرعا من ثوب فان كانت ذرعانه معلومة لهما صح البيع و نزل على الاشاعة فان كان باعه ذراعا و الجملة عشرة كان المبيع العشر شائعا كما سبق في الصبرة و فى الارض و الدار هذا هو المذهب و فيه الوجه الشاذ السابق في الدار و الارض و الصبرة أنه لا يصح البيع و الصواب الاول و ان كانت ذرعا مجهولة لهما أو لاحدهما نظر ان كان الثوب مما لا تنقص قيمته بالقطع كالكرباس الغليظ و نحوه فوجهان حكاهما الشيخ أبو محمد الجويني و امام الحرمين و الغزالي و من تابعهم ( أصحهما ) و به قطع المصنف و الجمهور يصح البيع كبيع أذرع من أرض و صيعان من صبرة ( و الثاني ) لا يصح لانه لا يلزم منه تغيير عين المبيع و ان كان تنقص قيمته بالقطع فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( الصحيح ) المنصوص أنه لا يصح لانه شرط إدخال نقص في عين المبيع ( و الثاني ) يصح لانه رضى بالضرر و هذا الوجه قول ابن سريج و اختاره صاحب التقريب القاسم بن القفال الساسى و قاسوه على بيع ذراع من الدار و علي بيع أحد زوجي الخف فانه يصح و ان نقصت قيمتهما بتقدير التفريق و الفرق أن ذلك النقص ليس في نفس الخف بخلاف مسألتنا و إذا جمعت صورتي الثوب قلت إذا باع ذراعا من ثوب مجهول الذرعان فثلاثة أوجه ( أحدها ) الصحة ( و الثاني ) البطلان ( و أصحها ) ان لم تنقص قيمته بالقطع صح و الا فلا و طريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا لا يصح أن يواطئ صاحيه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه بعد قطعه فيصح بلا خلاف و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا باع جزءاشائعا من سيف أو سكين أو إناء أو نحوها صح بلا خلاف و صار مشتركا و لو عين بعضه و باعه لم يصح هكذا قطع به الاصحاب قال الرافعي القياس أن يجئ فيه الوجهان السابقان في ذراع من ثوب ينقص بالقطع ( أما ) إذا باع جزءا معينا من جدار أو أسطوانة و نحوها فان