فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف

العرض و لم يبين إلى أين ينتهى فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) الصحة و هو قول أبي اسحق المروزي و أبي على بن أبى هريرة و صححه الاكثرون منهم و الرافعي و غيرهم لانتفاء الغرر ( و الثاني ) لا يصح لانه قد ينتهى الذرع إلى موضع يخالف الابتداء و صحح الروياني في البحر هذا ( الثالثة ) إذا باع ذراعا أو أذرعا من ثوب فان كانت ذرعانه معلومة لهما صح البيع و نزل على الاشاعة فان كان باعه ذراعا و الجملة عشرة كان المبيع العشر شائعا كما سبق في الصبرة و فى الارض و الدار هذا هو المذهب و فيه الوجه الشاذ السابق في الدار و الارض و الصبرة أنه لا يصح البيع و الصواب الاول و ان كانت ذرعا مجهولة لهما أو لاحدهما نظر ان كان الثوب مما لا تنقص قيمته بالقطع كالكرباس الغليظ و نحوه فوجهان حكاهما الشيخ أبو محمد الجويني و امام الحرمين و الغزالي و من تابعهم ( أصحهما ) و به قطع المصنف و الجمهور يصح البيع كبيع أذرع من أرض و صيعان من صبرة ( و الثاني ) لا يصح لانه لا يلزم منه تغيير عين المبيع و ان كان تنقص قيمته بالقطع فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( الصحيح ) المنصوص أنه لا يصح لانه شرط إدخال نقص في عين المبيع ( و الثاني ) يصح لانه رضى بالضرر و هذا الوجه قول ابن سريج و اختاره صاحب التقريب القاسم بن القفال الساسى و قاسوه على بيع ذراع من الدار و علي بيع أحد زوجي الخف فانه يصح و ان نقصت قيمتهما بتقدير التفريق و الفرق أن ذلك النقص ليس في نفس الخف بخلاف مسألتنا و إذا جمعت صورتي الثوب قلت إذا باع ذراعا من ثوب مجهول الذرعان فثلاثة أوجه ( أحدها ) الصحة ( و الثاني ) البطلان ( و أصحها ) ان لم تنقص قيمته بالقطع صح و الا فلا و طريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا لا يصح أن يواطئ صاحيه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه بعد قطعه فيصح بلا خلاف و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا باع جزءاشائعا من سيف أو سكين أو إناء أو نحوها صح بلا خلاف و صار مشتركا و لو عين بعضه و باعه لم يصح هكذا قطع به الاصحاب قال الرافعي القياس أن يجئ فيه الوجهان السابقان في ذراع من ثوب ينقص بالقطع ( أما ) إذا باع جزءا معينا من جدار أو أسطوانة و نحوها فان

/ 404