شرح ما قاله المصنف - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف

قال المصنف وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت

فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففى صحة البيع وجهان

فرع قالل أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان الخ

قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لانها باقية على ملكه

قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لانها باقية على ملكه

كان فوقه شيء لم يصح لانه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه و ان لم يمكن نظر ان كان قطعة واحدة من طين أو خشب أو غيرهما لم يصح و ان كان من لبن أو آجر جاز هكذا أطلقه صاحب التلخيص قال الرافعي و هو محمول عند الاصحاب على ما إذا جعلت النهاية صنفا من الآجر أو اللبن دون ما إذا جعل المقطع نصف سمكها قال الرافعي و فى تجويزه إذا كان من آجر أو لبن إشكال و ان جعلت النهاية ما ذكروه لان موضع الشق قطعة واحدة و لان رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقى فليفسد البيع و لهذا قالوا لو باع جذعا في بناء لم يصح البيع لان النقص يحصل بالهدم قال و لا فرق بين الجذع و الآجر و كذا الحكم لو باع فصا في خاتم ( فرع ) قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة آلاف درهم الامايخص ألفا إذا وزعت الثمرة عى ثلاثة آلاف صح البيع و يكون قد استثنى ثلثها فيحصل البيع في ثلثيها بثلاثة آلاف و لو قال بعتكها بأربعة آلاف الا ما يخص ألفا صح البيع في ثلاثة أرباعها بأربعة آلاف و لو قال الا ما يساوي الفا لم يصح البيع لان ما يساوي الالف مجهول ( فرع ) لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففى صحة البيع وجهان ( أحدهما ) لا يصح كما لو أسلم في ملئه ( و أصحهما ) الصحة لانه لا غرر فيه في صورة البيع و لو عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا فوجهان ( أحدهما ) يفسد البيع و السلم لاحتمال تلفه ( و أصحهما ) الصحة في البيع و السلم و يلغوا تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت فان لم يعلما مقدار السمن و الظرف لم يجز لان ذلك غرر لان الظرف قد يكون خفيفا و قد يكون ثقيلا و ان علما وزنهما جاز لانه لا غرر فيه ) ( الشرح ) المناعلى وزن العصا هو رطلان بالبغدادي و فيه لغة ضعيفة من بتشديد النون قال أصحابنا في بيع السمن في الظرف مسائل ( إحداها ) إذا كان السمن أو الزيت من الادهان

/ 404