بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و نحوها مما لا يختلف في ظرف فرآه ثم اشترى منه رطلا أو أرطالا صح البيع كما سبق بيانه في مسائل الصبرة هكذا قطعوا به و يجئ فيه الوجه السابق عن القفال في بيع صاع من الصبرة و قد أشار اليه صاحب التتمة ( الثانية ) إذا رآه ثم اشتراه مع ظرفه بعشره دراهم مثلاصح البيع سواء كان ظرفه من فخار أو خشب أو حديد أو نحاس أو كان زقا و سواء عرفا وزنهما أم لا هذا هو المذهب و به قطع الجمهور قال الروياني و حكى بعض أصحابنا الخراسانيين قولين فيما إذا لم يعلما الوزن قال و ليس هذا بشيء و لو اشترى نصفه أو ربعه صح ( الثالثة ) إذا قال بعتك جميع هذا السمن كل رطل بدرهم صح البيع و يوزن السمن في شيء آخر و يوزن في ظرفه ثم يسقط وزن الظرف بعد تفريغه هكذا قطع به الاصحاب و ينبغي أن يجئ فيه الوجه السابق عن أبى الحسين ابن القطان في مثله في الصبرة ( الرابعة ) إذا قال بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح البيع بالاتفاق كالصورة التي قبلها لانها هكذا تباع في العادة و لانه لا غرر ( الخامسة ) إذا قال بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن الظرف معه و يحسب على المشتري وزنه و لا يكون الظرف مبيعا فالبيع باطل باتفاق الاصحاب لانه شرط في بيع السمن أن يزن معه غيره و ليس ذلك الوزن معه مبيعافلم يصح كما لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أكيل معها شعيرا هكذا أطلقه الاصحاب و لم يفرقوا بين أن يعلما وزن الظرف أم لا قال ابن الصباغ و ينبغي أن يجوز إذا علما وزن الظرف و السمن و يكون كقوله بعتك الصبرة على أن أنقصك صاعا و أحسب ثمنه عليك و هي معلومة الصيعان لانه لا غرر حينئذ و حكى المتولي هذا وجها لبعض الاصحاب و حكى الروياني كلام الاصحاب ثم حكى كلام ابن الصباغ عن بعض الاصحاب و لم يسمه و مراده ما نقله المتولي أوما قاله ابن الصباغ فهو كثير النقل عنهما ( السادسة ) إذا قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل من المجمو بدرهم فثلاثة أوجه ( أصحها ) عند الجمهور و أشهرها و به قطع المصنف و الشيخ أبو حامد و الماوردى و القاضي أبو الطيب في المجرد و جمهور سائر العراقيين و صححه المتولي و آخرون انهما إن علما وزن كل واحد صح البيع و الا فلا لما ذكره المصنف ( و الثاني ) يصح مطلقا و هو الاصح