فرع قال البغوى والاصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال البغوى والاصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار

فرع ذكرنا أنه إذا اشتري السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع

عند البغوي و به قال الدارمي و اختاره ابن الصباغ لان جملة المبيع مرئية و لا يضر اختلاف قيمتها كما لو اشترى فواكه من اجناس و هي مختلطة وزنا أو حنطة مختلطة بالشعير كيلافانه يصح ( و الثالث ) أنه لا يصح مطلقا حكاه البغوى و غيره لان المقصود السمن و هو مجهول بخلاف الفواكة فانها كلها مقصودة قال أصحابنا و صورة المسألة أن يكون للظرف قيمة فان لم يكن له قيمة لم يصح البيع بلا خلاف لانه شرط عليه مالا قيمة له و أخذ الثمن في مقابلة وزنه ( السابعة ) إذا قال بعتك هذا السمن بعشرة على أن أزنه بظرفه ثم أسقط الثمن بقسط وزن الظرف قال الروياني و الاصحاب ان كانا عند العقد عالمين قدر وزن الظرف و قدر قسطه صح البيع و ان جهلاه أو أحدهما لم يصح لانهما لا يعلمان هل يكون المسقط درهمين فيكون الثمن عشرة أو أقل أو أكثر فصار الثمن مجهولا قالوا و هذا بخلاف ما لو قال بعتك هذا السمن كل رطل ثم أظرف كذا وزن الظرف فانه يصح كما سبق لان حاصله بيع السمن جميعه كل رطل بدرهم فلا يضر جهالة وزن الظرف ( فرع ) ذكرنا أنه إذا اشترى السمن و نحوه مع ظرفه جزافا صح البيع هكذا أطلقه الجمهور قال القاضي حسين و المتولي هذا إذا كانا قد شاهدا الظرف فارغا و عرفا قدر ثخانته أو كانت ثخانته معلومة بالعادة و ان كان الظرف مما تختلف ثخانته و تتفاوت لم يصح البيع لانه لو باع السمن وحده و الحالة هذه لم يصح البيع للجهل بقدره فإذا باعهما فأولى بالبطلان قال القاضي حسين و لو كان الظرف يستوفه ( 1 ) ورأى أعلاها فان كانت جوانبها مستترة لم يصح البيع و ان كانت مكشوفة و لكن أسفلها مستتر قال الاصحاب لا يصح قال القاضي و عندي أنه يصح لانه يستدل بالجوانب على الاسفل لان الغالب استواؤهما فان خرج اغلظ من الجوانب ثبت الخيار كما لو اشترى صبرة فخرج تحتها دكة ( فرع ) قال البغوى و الاصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار فهو

1 - كذا بالاصل فحرر

/ 404