فرع اذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه
فرع إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك
فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع
كبيع السمن بظرفه كل رطل بدرهم و يجئ فيه باقى المسائل ( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع قال أصحابنا و لو باع لبنا مخلوطا بالماء لم يصح بلا خلاف و الفرق أن المقصود و هو اللبن غير متميز و لا معلوم ( و أما ) هنا فالمقصود السمن و هو متميز فصار كما لو باع عبدا و عليه ثوب مع الثوب فانه يصح بالاجماع ( فرع ) إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق و الحنطة و التمر و الزبيب و غير ذلك موازنة كل رطل بدرهم بشرط أن يوزن مع ظرفه ثم يسقط قدر وزن الظرف فوجهان حكاهما الماوردي و الرويانى ( أحدهما ) لا يصح البيع لان الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه لامكان وزنه بدونه قالا و إلى هذا ميل أبى اسحق المروزي ( و الثاني ) يصح و هذا مقتضى كلام جمهور الاصحاب و هو الصواب اذ لا مفسدة فيه و لا غرر و لا جهالة ( فرع ) اذا اشترى سمناأو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه و يسقط أرطال معينة بسبب الظرف و لا يوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف لانه غرر ظاهر و هذا من المنكرات المحرمة التي تقع في كثير من الاسواق قال المصنف رحمه الله ( و اختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج فقال أبو العباس يجوز بيعه لانه يعرف مقدارة حال دخوله و خروجه و من أصحابنا من قال لا يجوز و هو قول أبى حامد الاسفرايني لانه قد يكون في الكندوج ما لا يخرج و ان اجتمع فرخه في موضع و شوهد جميعه جازبيعه لانه معلوم مقدور على تسليمه فجاز بيعه ) ( الشرح ) الكندوج - بكاف مضمومة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة مضمومة ثم واو ثم جيم - و هو الخلية و هو عجمي معرب و الخلية عربية و يقال لها الكوارة أيضا قال أصحابنا بيع النحل في الجملة جائز لانه حيوان طاهر منتفع به فأشبه الحمام فان كان فرخه مجتمعا على غصن أو غيره و شاهده كله صح بيعه بلا خلاف عندنا فان كان في الخلية و لم يره في دخوله و خروجه فهو من بيع الغائب و قد