شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الاحاديث فيه وبيان احكامه
فعفي عن الجهل به كأساس الدار ) ( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البيهقي و أشار إلى تضعيفه و ضعفه يحيى بن معين و المجر - بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء - و هو بيع الجنين كما فسره المصنف و أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين و على بطلان بيع ما في أصلاب الفحول نقل الاجماع فيهما ابن المنذر و الماوردى و غيرهما لانه غرر و للاحاديث و لما ذكره المصنف ( أما ) إذا باع حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها و شرط أنها حامل ففى صحة البيع خلاف مشهور حكاه المصنف و الجمهور قولين و حكاه جماعة وجهين و دليلهما في الكتاب ( أصحهما ) عند الاصحاب الصحة ( و الثاني ) البطلان و قيل يصح في الجارية قولا واحدا حكاه الروياني و آخرون قالوا لان الحمل في الجارية عيب فيكون إعلاما بالعيب و المشهور أنها على القولين قال أصحابنا هما مبينان على القولين المشهورين في أن الحمل هل يعرف أم لا ( اصحهما ) يعرف و له حكم و له قسط من الثمن ( و الثاني ) لا يعرف و لا حكم له و لا قسط من الثمن و قد ذكر المصنف القولين في آخر الباب الاول من كتاب البيوع و سبق شرحهما هناك ( و ان قلنا ) يعرف صح هنا و إلا فلا ( أما ) إذا قال بعتك هذه الجارية و حملها أو هذه الشاة و حملها أو مع حملها أو بعتك هذه الشاة و ما في ضرعها من اللبن فوجهان مشهوران ( اصحهما ) لا يصح البيع و به قال ابن الحداد و الشيخ أبو علي السنجي لانه جعل المجهول مبيعا مع المعلوم بخلاف البيع بشرط انها حامل فانه وصف بائع فاحتمل ( و الثاني ) يصح و به قال الشيخ أبو زيد و نقله في البيان عن الاكثرين لانه يدخل عند الاطلاق في البيع فلا يضر ذكره بل يكون توكيدا و بيانا لمقتضاه قال هؤلاء و هذا كما لو قال بعتك هذه الرمانة وجها او هذا الجوز و لبه فانه يصح قطعا مع انه لو أفرد اللب بالبيع لم يصح قال القاضي أبو الطيب و ينبغي ان يطرد الخلاف في مسألتي الرمانة و الجوز أيضا ( و المذهب ) الجزم بالصحة فيهما ( اما ) إذا قال بعتك هذه الجبة و حشوها أو بحشوها فطريقان ( أحدهما ) انه علي الوجهين في قوله بعتك الشاة و حملها ( و الثاني ) يصح قولا واحدا ( و أصحهما ) الصحة قطعا لان الحشو داخل في مسمى الجبة فيكون ذكره توكيدا للفظ الجبة