شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الاحاديث فيه وبيان احكامه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الاحاديث فيه وبيان احكامه

فعفي عن الجهل به كأساس الدار ) ( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البيهقي و أشار إلى تضعيفه و ضعفه يحيى بن معين و المجر - بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء - و هو بيع الجنين كما فسره المصنف و أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين و على بطلان بيع ما في أصلاب الفحول نقل الاجماع فيهما ابن المنذر و الماوردى و غيرهما لانه غرر و للاحاديث و لما ذكره المصنف ( أما ) إذا باع حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها و شرط أنها حامل ففى صحة البيع خلاف مشهور حكاه المصنف و الجمهور قولين و حكاه جماعة وجهين و دليلهما في الكتاب ( أصحهما ) عند الاصحاب الصحة ( و الثاني ) البطلان و قيل يصح في الجارية قولا واحدا حكاه الروياني و آخرون قالوا لان الحمل في الجارية عيب فيكون إعلاما بالعيب و المشهور أنها على القولين قال أصحابنا هما مبينان على القولين المشهورين في أن الحمل هل يعرف أم لا ( اصحهما ) يعرف و له حكم و له قسط من الثمن ( و الثاني ) لا يعرف و لا حكم له و لا قسط من الثمن و قد ذكر المصنف القولين في آخر الباب الاول من كتاب البيوع و سبق شرحهما هناك ( و ان قلنا ) يعرف صح هنا و إلا فلا ( أما ) إذا قال بعتك هذه الجارية و حملها أو هذه الشاة و حملها أو مع حملها أو بعتك هذه الشاة و ما في ضرعها من اللبن فوجهان مشهوران ( اصحهما ) لا يصح البيع و به قال ابن الحداد و الشيخ أبو علي السنجي لانه جعل المجهول مبيعا مع المعلوم بخلاف البيع بشرط انها حامل فانه وصف بائع فاحتمل ( و الثاني ) يصح و به قال الشيخ أبو زيد و نقله في البيان عن الاكثرين لانه يدخل عند الاطلاق في البيع فلا يضر ذكره بل يكون توكيدا و بيانا لمقتضاه قال هؤلاء و هذا كما لو قال بعتك هذه الرمانة وجها او هذا الجوز و لبه فانه يصح قطعا مع انه لو أفرد اللب بالبيع لم يصح قال القاضي أبو الطيب و ينبغي ان يطرد الخلاف في مسألتي الرمانة و الجوز أيضا ( و المذهب ) الجزم بالصحة فيهما ( اما ) إذا قال بعتك هذه الجبة و حشوها أو بحشوها فطريقان ( أحدهما ) انه علي الوجهين في قوله بعتك الشاة و حملها ( و الثاني ) يصح قولا واحدا ( و أصحهما ) الصحة قطعا لان الحشو داخل في مسمى الجبة فيكون ذكره توكيدا للفظ الجبة

/ 404