فرع اذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع
فرع ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالاجماع
فرع اذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصحنا البيع فلم يجذها ذلك ثبت الخيار
فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران
بخلاف الحمل و لان الحشو متيقن بخلاف الحمل ( فإذا قلنا ) بالبطلان في هذه الصور قال أبو علي السنجي يكون في مسألة الجبة في صحة البيع في الظهارة و البطانة قولا تفريق الصفقة و فى صورة الجارية و الشاة يبطل البيع في الجميع لان الحشو يمكن معرفة قيمته قال إمام الحرمين هذا التفصيل حسن قال أصحابنا و لو باع حاملا و شرط وضعها لرأس البيع لم يصح بلا خلاف و استدل له صاحب الشامل و الاصحاب بانه شرط لا يقدر على الوفاء به قال أصحابنا و بيض الطير كحمل الجارية و الدابة في كل ما ذكرناه ( فرع ) قال اصحابنا لو باع بشرط انها لبون فطريقان مشهوران ( اصحهما ) انه علي القولين في البيع بشرط الحمل لكن الصحة هنا أقوى ( و الطريق الثاني ) يصح قطعا لان هذا شرط صفة فيها لا يقتضى وجود اللبن حالة العقد فهو كشرط الكتابة في العبد فان شرط كون اللبن في الضرع في الحال كان فيه القولان في شرط الحمل ( اصحهما ) الصحة و لو شرط كونها تدر كل يوم قدرا معلوما من اللبن بطل البيع بلا خلاف لان ذلك لا يمكن معرفته و لاضبطه فلم يصح كما لو شرط في العبد ان يكتب كل يوم عشر ورقات ( فرع ) إذا شرط كونها حاملا أو لبونا و صححنا البيع فلم يجدها كذلك ثبت الخيار بلا خلاف كما لو شرط ان العبد كاتب فاختلف ( فرع ) قد ذكرنا ان بيع الحمل باطل بالاجماع قال أصحابنا سواء باعه لمالك الام أو لغيره بخلاف ما إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لمالك الشجرة فانه يصح البيع على احد الوجهين لان الثمرة متيقنة الوجود معلومة الصفات بالمشاهدة بخلاف الحمل ( فرع ) إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع و لو باعها الا حملها لم يصح البيع على الصحيح و به قطع المصنف في الفصل الاخير من هذا الباب و جمهور الاصحاب كما لو باعها الا عضوا منها فانه لا يصح بالاتفاق و حكى إمام الحرمين و غيره فيه وجهين و المذهب ( 1 ) و لو كانت الام لانسان و الحمل لآخر بالوصية و نحوها فباع الام لمالك الحمل أو لغيره او باع جارية