فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين

فرع قال الشافعى في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها

فرع اذا قلنا بالمذهب أن لا يجوز بيع الجارية دون حملها

حاملا بحر فطريقان ( اصحهما ) و به قطع الجمهور لا يصح البيع لانه لا يدخل في البيع فيصير كأنه استثناه ( و الثاني ) فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين و الغزالي و اختارا الصحة و صرح الغزالي في مواضع كثيرة من الوسيط ان الاصح صحة بيع الجارية الحامل بحر و ليس كما قال بل الصحيح الذي قطع به الجماهير بطلان بيعها و لو باع سمسما و استثنى لنفسه منه الكسب أو باع قطنا و استثنى لنفسه منه الخشب فالبيع باطل بلا خلاف و لو باع شاة لبونا و استثنى لبنها لم يصح البيع على المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه شاذ ضعيف جدا انه يصح حكاه الرافعي و جعله صاحب الشامل احتمالا لنفسه قال لانه يمكن تسليم الاصل دونه بأن يخليه في الحال بخلاف الحمل ( فرع ) إذا قلنا بالمذهب أنه يجوز بيع الجارية دون حملها إذا كانت الام لواحد و الولد لآخر فو كلا رجلا ليبيعهما معا بصفقة واحدة أو و كل أحدهما الآخر في بيع ملكه فباعها لم يصح البيع ذكره الروياني و غيره قالوا لانه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح توكيله فيه ( فرع ) قال الشافعي في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة و يشترط عقاقهاقال أصحابنا و غيرهم العقاق - بكسر العين - الحمل و هو أحد القولين و هو منع بيعها بشرط الحمل هكذا أطبق أصحابنا علي تفسيرة و يجوز أن يفسر بأنه شرط استثناء حملها للبائع ( فرع ) ذكر أصحابنا هنا النهى المشهور عن بيع الملاقيح و المضامين قالوا و الملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الاجنة و المضامين ما في أصلاب الفحول من الماء هكذا فسره أصحابنا و جماهير العلماء و أهل اللغة و ممن قاله من أهل اللغة أبو عبيدة و أبو عبيد و الازهرى و الهروي و الجوهري و خلائق لا يحصون قال مالك بن انس و صاحبا المحمل و المحكم المضامين ما في بطون الاناث و هذا ضعيف لانه يكون مكررامع الملاقيح قال العلماء و واحدة الملاقيح ملقوحة ( و أما ) المضامين فواحدها يجوز أن يكون مضمانا و مضمونا الاول كمقدام و مقاديم و الآخر كمجنون و مجانين و قد اشار الى الاول صاحب المحكم و إلى الثاني الازهرى قال الازهري سميت بذلك لان الله تعالى أودعها ظهورها فكانها ضمنتها

/ 404