شرح هذا الفصل موجزا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل موجزا

قال المصنف ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم

منهم ابن عباس و أبو هريرة و مجاهد و الشعبى و أحمد و اسحق و أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر و قال طاووس يجوز بيعه كيلا و قال سعيد بن جبير يجوز بيعه و قال الحسن البصري يجوز شراء لبن الشاة شهرا و مثله عن مالك و محمد بن مسلمة المالكي قالوا لانه معلوم القدر و الصفة في العادة و قاسوه على ما إذا استأجر إمرأة للارضاع شهرا فانه يصح و يستحق اللبن و احتج اصحابنا بما ذكره المصنف و ذكرناه من الاثر عن ابن عباس و كونه مجهولا مختلفا مع الحديث الصحيح في النهى عن بيع الغرر ( و اما ) قولهم معلوم القدر و الصفة في العادة فغير مسلم و الفرق بينه و بين استئجار المرأة للارضاع ان الحاجة تدعو الى استئجارها بخلاف مسألتنا و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لقول ابن عباس و لانه قد يموت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره و ذلك غرر من حاجة فلم يجز و لانه لا يمكن تسليمه الاستئصاله من أصله و لا يمكن ذلك الابايلام الحيوان و هذا لا يجوز ) ( الشرح ) قوله لقول ابن عباس يعني المذكور في الفصل قبله قال الشافعي و الاصحاب لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لما ذكره المصنف سواء شرط جزه في الحال أم لا هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجماهير و فيه وجه أنه يجوز بشرط الجزفى الحال حكاه الرافعي و هو شاذ ضعيف و لو قبض على كفلة من الصوف و هي قطعة جمعها و قال بعتك هذه صح بلا خلاف كذا قاله امام الحرمين و الغزالي كما لو باع شجرة في ارض قال الغزالي و فيه احتمال لانه يتغير به عين المبيع بخلاف الارض فانها لا تتغير بقطع الشجر و غيره ( فرع ) اتفق اصحابنا على جواز بيع الصوف على ظهر الحيوان المذبوح لان استبقاءه بكماله ممكن من ضرر بخلاف بيعه في حياة الحيوان و ممن صرح بالمسألة البغوي في التهذيب و لم يذكر هذا و قال في كتابه شرح مختصر المزني قال أصحابنا يجوز قال و عندي أنه لا يجوز بيع الرأس قبل السلخ و المذهب ما نقله الاصحاب

/ 404