منهم ابن عباس و أبو هريرة و مجاهد و الشعبى و أحمد و اسحق و أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر و قال طاووس يجوز بيعه كيلا و قال سعيد بن جبير يجوز بيعه و قال الحسن البصري يجوز شراء لبن الشاة شهرا و مثله عن مالك و محمد بن مسلمة المالكي قالوا لانه معلوم القدر و الصفة في العادة و قاسوه على ما إذا استأجر إمرأة للارضاع شهرا فانه يصح و يستحق اللبن و احتج اصحابنا بما ذكره المصنف و ذكرناه من الاثر عن ابن عباس و كونه مجهولا مختلفا مع الحديث الصحيح في النهى عن بيع الغرر ( و اما ) قولهم معلوم القدر و الصفة في العادة فغير مسلم و الفرق بينه و بين استئجار المرأة للارضاع ان الحاجة تدعو الى استئجارها بخلاف مسألتنا و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لقول ابن عباس و لانه قد يموت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره و ذلك غرر من حاجة فلم يجز و لانه لا يمكن تسليمه الاستئصاله من أصله و لا يمكن ذلك الابايلام الحيوان و هذا لا يجوز ) ( الشرح ) قوله لقول ابن عباس يعني المذكور في الفصل قبله قال الشافعي و الاصحاب لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لما ذكره المصنف سواء شرط جزه في الحال أم لا هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجماهير و فيه وجه أنه يجوز بشرط الجزفى الحال حكاه الرافعي و هو شاذ ضعيف و لو قبض على كفلة من الصوف و هي قطعة جمعها و قال بعتك هذه صح بلا خلاف كذا قاله امام الحرمين و الغزالي كما لو باع شجرة في ارض قال الغزالي و فيه احتمال لانه يتغير به عين المبيع بخلاف الارض فانها لا تتغير بقطع الشجر و غيره ( فرع ) اتفق اصحابنا على جواز بيع الصوف على ظهر الحيوان المذبوح لان استبقاءه بكماله ممكن من ضرر بخلاف بيعه في حياة الحيوان و ممن صرح بالمسألة البغوي في التهذيب و لم يذكر هذا و قال في كتابه شرح مختصر المزني قال أصحابنا يجوز قال و عندي أنه لا يجوز بيع الرأس قبل السلخ و المذهب ما نقله الاصحاب