قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة

فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الميم

فرع اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم

فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف علي ظهر الحيوان المذبوح

( فرع ) اتفق اصحابنا على انه يجوز ان يوصى باللبن في الضرع و الصوف علي ظهر الغنم لان الوصية تقبل الغرر و الجهالة و ممن صرح به البغوي في كتابه التهذيب و شرح مختصر المزني و آخرون قال البغوى في شرح المختصر و يجز الصوف على العادة قال و ما كان موجودا حال الوصية يكون للموصى له على العادة و ما حدث يكون للوارث قال و لو اختلفا في قدره فالقول قول الوارث بيمينه ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الغنم ذكرنا أن مذهبنا بطلانه و به قال جماهير العلماء نقله الروياني في البحر عن الجمهور و حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و أبى حنيفة و أحمد و اسحق و أبى ثور قال و به أقول و قال سعيد بن جبير و ربيعة و مالك و الليث بن سعد و أبو يوسف يجوز بيعه بشرط ان يجز قريبا من وقت البيع كما يجوز بيع الرطب و الفصيل و البقل و احتج اصحابنا بما ذكره المصنف و أجابوا عن قياسهم بأنه يمكن استثناء جميع ذلك من أصله بغير اضرار بخلاف الصوف قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة فان باع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف لم يصح البيع لانه عوض في البيع فلم يجز مع الجهل بصفته كالمسلم فيه فأن باع بثمن معين تعين لانه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع فان لم يره المتعاقدان أو أحدهما فعلى ما ذكرناه من القولين في بيع العين التي لم يرها المتبايعان أو أحدهما ) ( الشرح ) قوله عوض في البيع احتراز من الثواب في الهبة على أحد القولين قال اصحابنا يشترط كون الثمن معلوم الصفة فان قال بعتك هذه الدار أو قال بهذه الدنانير أو قال بهذه الدراهم و هي مشاهدة لهما صح البيع سواء علما قدرها ام لا و قد سبقت المسألة عند مسألة بيع الصبرة جزافا و ان قال بعتك بالدينار الذي في بيتي أوفى هميانى أو الدراهم التي في بيتي فان كان قد رأياها قبل ذلك صح البيع و إلا ففيه الخلاف في بيع العين الغائبه ( أما ) إذا قال بعتك بدينار في




/ 404