بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف في التنبيه و قال القاضي أبو الطيب و غيره فيه ثلاثة أقول ( أصحها ) عند الاصحاب يحل الجميع و هو المنصوص للشافعي في الام و مختصر المزني و اختلاف العراقيين لان الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها و قد قال الله تعالى ( أحل لكم صيد البحر و طعامه ) قال ابن عباس و غيره صيده ما صيد و طعامه ما قذف و لقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ( و الوجه الثاني ) يحرم و هو مذهب أبى حنيفة ( الثالث ) ما يؤكل نظيره في البر كالبقر و الشاة و غيرهما فحلال و ما لا يؤكل كخنزير الماء و كلبه فحرام فعلى هذا ما لا نظير له حلال لما ذكرناه في دليل الاصح و علي هذا الثالث لا يحل ما أشبه الحمار و ان كان في البرحمار الوحش المأكول صرح بن ابن الصباغ و البغوي و غيرهما و قال أصحابنا و إذا أبحنا الجميع فهل تشترط الزكاة أم تحل ميتته فيه وجهان حكاهما البغوى و غيره و يقال قولان ( أصحهما ) يحل ميتته ( الضرب ) الثاني ما يعيش في الماء و فى البر أيضا فمنه طير الماء كالبط و الاوز و نحوهما و هو حلال كما سبق و لا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط زكاته وعد الشيخ أبو حامد و امام الحرمين من هذا الضرب الضفدع و السرطان و هما محرمان علي المذهب الصحيح المنصوص و به قطع الجمهور و فيهما قول ضعيف انهما حلال و حكاه البغوى في السرطان عن الحليمي .و ذوات السموم كالحية و غيرها حرام بلا خلاف ( و أما ) التمساح فحرام على الصحيح المشهور و به قطع المصنف في التنبيه و الاكثرون و فيه وجه ( و أما ) السلحفاة فحرام علي أصح الوجهين .قال الرافعي و استثنى جماعة الضفدع من الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء تفريعا على الصحيح و هو حل الجميع و كذا استثنوا الحيات و العقارب قال و مقتضى هذا الاستثناء أنها لا تعيش إلا في الماء قال و يمكن أن يكون