مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذمتك أو قال بعشرة دراهم في ذمتك أو أطلق الدراهم فلا خلاف انه يشترط العلم بنوعها فان كان في البلد نقد واحد أو نقود لكن الغالب واحد منها انصرف العقد إلى ذلك النقد الواحد أو الغالب و ان كان فلوسا انصرف إليها عند الاطلاق صرح به البغوى و الرافعي و غيرهما فان عين ذلك في العقد تعين ( فرع ) قد ذكرنا في باب زكاة الذهب و الفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة أنها ان كان الغش معلوم القدر صحت المعاملة بها قطعا فان كان مجهولا فأربعة أوجه ( أصحها ) تصح المعاملة بها معينة و فى الذمة ( و الثاني ) لا تصح ( و الثالث ) تصح معينة و لا تثبت في الذمة بالبيع و لا بغيره ( و الرابع ) إن كان الغش غالبا لم تصح و الا فتصح و ذكر هناك توجيه الاوجه و تفريعها و فوائدها قال أصحابنا فان قلنا بالصحيح و هو الصحة مطلقا انصرف إليها العقد عند الاطلاق و لو باع بمغشوش ثم بان ان فضته ضئيله جدا فله الرد على المذهب و به قطع الجمهور و حكى الصيمري عن شيخه أبى العباس البصري انه كان يقول فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) لا خيار لان غشها معلوم في الاصل و حكى هذا الوجه أيضا صاحب البيان و الرافعي و غيرهما ) ( فرع ) إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لم يصح البيع هناك حتى يعين نقدا منها و هذا لا خلاف فيه لانه ليس بعضها أولى من بعض ( فرع ) قال أصحابنا و تقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد فان كان فيه نقدان فصاعدا و لا غالب فيها عين القاضي واحدا للتقويم بلا خلاف ( فرع ) لو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر اليه عند الاطلاق فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين ( اصحهما ) ينصرف كالنقد ( و الثاني ) لا لان النقد لا يختلف الغرض فيه بخلاف العرض و صورة المسألة أن يبيع صاعا من الحنطة بصاع منها أو شعير فى الذمة و تكون الحنطة و الشعير الموجود ان في البلد صنفا معروفا أو غالبا لا يختلف ثم يحضره بعد العقد و يسلمه في المجلس

/ 404