فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف اليه أيضا من حيث الصفة
( فرع ) قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف اليه أيضا من حيث الصفة فاذا باع بدينار أو دنانير و المعهود في البلد الدنانير الصحاح انصرف إليها و ان كان المعهود المكسرة انصرف إليها كذا نقله الصيمري و صاحب البيان عن الاصحاب قالا إلا ان تتفاوت قيمة المكسر فلا يصح قال الرافعي و علي هذا القياس لو كان المعهود أن يؤخذ نصف الثمن من هذا و نصفه من ذاك أو أن يوخذ على نسبة أخرى فالبيع صحيح محمول على ذلك المعهود و ان كان المعهود التعامل بهذا مرة و بهذا مرة و لم يكن بينهما تفاوت صح البيع و سلم ما شاء منهما و ان كان بينهما تفاوت لم يصح البيع كما لو كان في البلد نقدان غالبان و أطلق و لو قال بعتك بألف صحاح و مكسرة فوجهان ( اصحهما ) بطلان البيع لعدم بيان قدر الصحيح و المكسرة ( و الثاني ) صحته و يحمل علي النصف قال الرافعي و يشبه ان يجئ هذا الوجه فيما إذا قال بعتك بألف مثقال ذهب و فضة ( قلت ) لا جريان له هناك و الفرق كثرة التفاوت بين الذهب و الفضة فيعظم الغرر و ان قال بعتك بألف درهم مسلمة أو منقية لم يصح لانه ليس لها عادة مضبوطة ذكره الصيمري و صاحب البيان ( فرع ) قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فأحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما لان الغرض لا يختلف بذلك و ان أحضر صحيحا وزنه مثقال و نصف قال صاحب التتمة لزمه قبوله و تبقى الزيادة أمانة في يده و الصواب الذي عليه المحققون أنه لا يلزمه قبوله لما في الشركة من الغرر و قد جزم صاحب البيان و آخرون بأنه لا يلزمه قبوله فلو تراضيا جاز ثم ان أراد أحدهما كسره و امتنع الآخر لم يجز البيع لما في هذه القسمة من الضرر قال أصحابنا و لو باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه مدورا جاز إن كان يعم وجوده هناك فان لم يشترط كونه مدورا و كان وزنه نصف مثقال فان سلم اليه صحيحا أكثر من نصف مثقال و تراضيا بالشركة فيه جاز فان امتنع أحدهما لم يجز لما ذكرناه و لو باعه شيئا بنصف دينار صحيح ثم باعه شيئا آخر بنصف دينار صحيح فان سلم صحيحا عنهما فقد زاده خيرا و ان سلم قطعتين وزن كل واحدة نصف دينار جاز فلو شرط في العقد الثاني تسليم