فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف اليه أيضا من حيث الصفة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف اليه أيضا من حيث الصفة

( فرع ) قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف اليه أيضا من حيث الصفة فاذا باع بدينار أو دنانير و المعهود في البلد الدنانير الصحاح انصرف إليها و ان كان المعهود المكسرة انصرف إليها كذا نقله الصيمري و صاحب البيان عن الاصحاب قالا إلا ان تتفاوت قيمة المكسر فلا يصح قال الرافعي و علي هذا القياس لو كان المعهود أن يؤخذ نصف الثمن من هذا و نصفه من ذاك أو أن يوخذ على نسبة أخرى فالبيع صحيح محمول على ذلك المعهود و ان كان المعهود التعامل بهذا مرة و بهذا مرة و لم يكن بينهما تفاوت صح البيع و سلم ما شاء منهما و ان كان بينهما تفاوت لم يصح البيع كما لو كان في البلد نقدان غالبان و أطلق و لو قال بعتك بألف صحاح و مكسرة فوجهان ( اصحهما ) بطلان البيع لعدم بيان قدر الصحيح و المكسرة ( و الثاني ) صحته و يحمل علي النصف قال الرافعي و يشبه ان يجئ هذا الوجه فيما إذا قال بعتك بألف مثقال ذهب و فضة ( قلت ) لا جريان له هناك و الفرق كثرة التفاوت بين الذهب و الفضة فيعظم الغرر و ان قال بعتك بألف درهم مسلمة أو منقية لم يصح لانه ليس لها عادة مضبوطة ذكره الصيمري و صاحب البيان ( فرع ) قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فأحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما لان الغرض لا يختلف بذلك و ان أحضر صحيحا وزنه مثقال و نصف قال صاحب التتمة لزمه قبوله و تبقى الزيادة أمانة في يده و الصواب الذي عليه المحققون أنه لا يلزمه قبوله لما في الشركة من الغرر و قد جزم صاحب البيان و آخرون بأنه لا يلزمه قبوله فلو تراضيا جاز ثم ان أراد أحدهما كسره و امتنع الآخر لم يجز البيع لما في هذه القسمة من الضرر قال أصحابنا و لو باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه مدورا جاز إن كان يعم وجوده هناك فان لم يشترط كونه مدورا و كان وزنه نصف مثقال فان سلم اليه صحيحا أكثر من نصف مثقال و تراضيا بالشركة فيه جاز فان امتنع أحدهما لم يجز لما ذكرناه و لو باعه شيئا بنصف دينار صحيح ثم باعه شيئا آخر بنصف دينار صحيح فان سلم صحيحا عنهما فقد زاده خيرا و ان سلم قطعتين وزن كل واحدة نصف دينار جاز فلو شرط في العقد الثاني تسليم

/ 404