ان كان البلد الذي يدفعه فيه لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد أيضا لم يجبر عليه و ان كانوا يتعاملون به بوكس لزمه أخذه و أجبر عليه ( فرع ) إذا باعه بثمن معين تعين الثمن و قال أبو حنيفة لا يتعين و كذا لو عينا في الاجارة أو الصداق أو الخلع أو غيرها من العقود دراهم أو دنانير تعينت بالتعيين عندنا و قال أبو حنيفة لا تتعين الدراهم و الدنانير في العقود كلها و تظهر فائدة الخلاف في مسائل ( منها ) لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض انفسخ العقد و لا ينفسخ عنده ( و منها ) لو أراد أن يمسك تلك و يدفع بدلها لم يكن له ذلك عندنا و يجوز عنده ( و منها ) لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها انفسخ العقد و ليس له طلب البدل و عنده له ذلك ( و منها ) لو أراد أن يأخذ عنها عوضا من القبض لا يجوز عندنا كالقبض و عنده يجوز و احتج أبو حنيفة بأن المقصود من الدراهم و الدنانير رواجها لا عينها و غير المعين يعمل عمل المعين و احتج أصحابنا بالقياس على السلعة فانها تتعين بالاجماع و بالقياس على الغصب فان الدراهم و الدنانير تتعين فيه بالاجماع و بالقياس على ما لو أخذ صاعا من صبرة فباعه بعينه فانه يتعين بالاجماع و لا يجوز أن يعطى صاعا آخر بدله من تلك الصبرة مع أنه يعمل عمله و لانه قصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته فلا يجوز تعليقه بها قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز الا بثمن معلوم القدر فان باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها و بيع السلعة بما باع به فلان سلعتة و هما لا يعلمان ذلك فالبيع باطل لانه عوض في البيع فلم يجز مع الجهل بقدره كالمسلم فيه فان باعه بثمن معين جزافا جاز لانه معلوم بالمشاهدة و يكره ذلك كما قلنا في بيع الصبرة جزافا و ان قال بعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم أو هذه الصبرة كل قفيز بدرهم و هما لا يعلمان مبلغ قفزان الصبرة و عدد القطيع صح البيع لان غرر الجهالة ينتفى بالعلم بالتفصيل كما ينتفى بالعلم بالجملة فإذا جاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم و التفصيل ( الشرح ) أما مسألة القطيع و الصبرة و البيع بدراهم جزاف فسبق شرحه واضحا قريبا في مسائل البيع بثمن معلوم القدر و ذكرنا هناك أن الجزاف يقال - بكسر الجيم و فتحها و ضمها -