فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم

و اتفق الاصحاب على إنه يشترط كون الثمن معلوم القدر لحديث النهى عن بيع الغرر فلو قال بعتك هذا بدراهم أو بما شئت أو نحو هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف و لو قال بعتك هذه السلعة برقمها أي بالثمن الذي هو مرقوم به عليها أو بما باع به فلان فرسه أو ثوبه فان كانا عالمين بقدره صح البيع بلا خلاف و ان جهلاه أو أحدهما فطريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و سائر العراقيين و جماعات من الخراسانيين لا يصح البيع لما ذكره المصنف مع أنه غرر ( و الثاني ) حكاه الفوراني و صاحب البيان و غيرهما فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) ان علما ذلك القدر قبل تفرقهما من المجلس صح البيع و حكى الرافعي وجها ثالثا أنه يصح مطلقا للتمكن من معرفته كما لو قال بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح البيع و إن كانت جملة الثمن في الحال مجهولة و هذا ضعيف شاذ ( فرع ) لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم أو بمائة درهم الا دينارا قال المتولي و الرافعي ان علما قيمة الدينار بالدراهم صح و الا فلا بخلاف ما لو أقر بمائة دينار الا عشرة دراهم فانه يصح و ان لم يعلما قدر القيمة لان الاقرار بالمجهول صحيح هذا كلامهما و ينبغي أن لا يكفى علمهما بل يشترط علمهما بالقيمة قصدهما استثناء القيمة و قد ذكر صاحب المستظهرى فيما إذا لم يعلما حالة العقد قيمة الدينار بالدراهم ثم علما ذلك في الحال طريقين ( أصحهما ) لا يصح كما ذكرناه ( و الثاني ) فيه وجهان و قال صاحب البيان إذا باعه بدينار الا درهم لم يصح على المشهور قال و حكى الصيمري وجها أنهما إذا كانا يعلمان قيمة الدينار من الدارهم صح البيع و هذا الذي ادعى انه المشهور غريب ( و الاصح ) انهما إذا علما قيمته و قصدا استثناء القيمة صح و الا فلا قال في البيان و لو قال بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار لم يصح لان المسمى هي الدراهم و هي مجهولة و لا تصير معلومة بذكر قيمتها قال و ان كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا لان السعر يختلف و لا يختص ذلك بنقد البلد قال ابن الصباغ و هكذا يفعل الناس اليوم يسمون الدراهم و يبتاعون بالدنانير و يكون كل قدر من الدارهم معلوم عندهم دينارا قال و هذا البيع باطل لان الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير حقيقة و لا مجازا و لا يصح البيع بالكناية هذا ما نقله صاحب البيان و هو ضعيف بل الاصح صحة البيع بالكناية كما سبق أول كتاب البيوع و على هذا إذا عبر بالدنانير عن الدراهم صح و الله أعلم

/ 404