بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العقد لان العقد الواحد مع اثنين عقدان فإذا لم يعلم قدر العوض في كل واحد منهما بطل كما لو باع كل واحد منهما فى صفقة بثمن مجهول ( و الثاني ) يصح و يقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما فمن اصحابنا من قال في البيع أيضا قولان و هو قول أبي العباس و قال أبو سعيد الاصطخرى و أبو إسحق يبطل البيع قولا واحدا لان البيع يفسد بفساد العوض ( و الصحيح ) قول أبى العباس لان الكتابة أيضا تفسد بفساد العوض و قد نص فيها على قولين ) ( الشرح ) نص الشافعي رحمه الله علي أنه إذا كانت عبيدا بعوض واحد علي قولين ( أحدهما ) صحة الكتابة و يوزع العوض عليهم بالقيمة ( و الثاني ) فسادها و نص على أنه لو اشترى عبيدا من مالكيهم أو وكيلهم و لكل واحد عبد معين فاشتراهم بثمن واحد أن البيع باطل و نص انه لو باع عبديه لرجلين لكل واحد عبد معين بثمن واحد أن البيع باطل و صورته أن يقول بعتك يا زيد هذا العبد و بعتك يا عمرو هذا العبد كليهما بألف درهم فقالا قبلنا قال الاصحاب و يتصور أن يخلع نسوة بعوض واحد و أن يتزوج نسوة بعوض واحد في عقد واحد بأن يكون الولى واحدا مثل ان يكون له بنات بنين أو بنات اخوة أو بنات أعمام أو معتقات و يتصور مع تعدد الولى بأن يوكل الاولياء رجلا واحدا قال أصحابنا فيصح النكاح في مسألة النكاح و يقع الطلاق في مسألة الخلع ( و أما ) المسمي في الصداق و الخلع ففيه طريقان ( أحدهما ) يفسد و يجب مهر المثل لكل واحدة في مسألة النكاح و على كل واحدة في مسألة الخلع ( و الطريق الثاني ) و هو الاصح أن المسألة على قولين في النكاح و الخلع ( اصحهما ) فساد المسمى و وجوب مهر المثل ( و الثاني ) صحته و يوزع عليهن على قدر مهور أمثالهن ( و أما ) البيع و الكتابة ففيهما أربع طرق ( أصحها ) طرد القولين فيهما ( أصحهما ) الفساد فيهما ( و الثاني ) الصحة و التوزيع عليهم بالقيمة ( و الطريق الثاني ) القطع بفساد البيع و صحة الكتابة ( و الثالث ) يفسد البيع و في الكتابة قولان ( و الرابع ) تصح الكتابة و فى البيع قولان و ان افردت قلت في البيع طريقان ( اصحهما ) قولان ( أصحهما ) البطلان ( و الطريق الثاني ) القطع بالبطلان و فى الكتابة طريقان ( أصحهما ) قولان