مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العقد لان العقد الواحد مع اثنين عقدان فإذا لم يعلم قدر العوض في كل واحد منهما بطل كما لو باع كل واحد منهما فى صفقة بثمن مجهول ( و الثاني ) يصح و يقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما فمن اصحابنا من قال في البيع أيضا قولان و هو قول أبي العباس و قال أبو سعيد الاصطخرى و أبو إسحق يبطل البيع قولا واحدا لان البيع يفسد بفساد العوض ( و الصحيح ) قول أبى العباس لان الكتابة أيضا تفسد بفساد العوض و قد نص فيها على قولين ) ( الشرح ) نص الشافعي رحمه الله علي أنه إذا كانت عبيدا بعوض واحد علي قولين ( أحدهما ) صحة الكتابة و يوزع العوض عليهم بالقيمة ( و الثاني ) فسادها و نص على أنه لو اشترى عبيدا من مالكيهم أو وكيلهم و لكل واحد عبد معين فاشتراهم بثمن واحد أن البيع باطل و نص انه لو باع عبديه لرجلين لكل واحد عبد معين بثمن واحد أن البيع باطل و صورته أن يقول بعتك يا زيد هذا العبد و بعتك يا عمرو هذا العبد كليهما بألف درهم فقالا قبلنا قال الاصحاب و يتصور أن يخلع نسوة بعوض واحد و أن يتزوج نسوة بعوض واحد في عقد واحد بأن يكون الولى واحدا مثل ان يكون له بنات بنين أو بنات اخوة أو بنات أعمام أو معتقات و يتصور مع تعدد الولى بأن يوكل الاولياء رجلا واحدا قال أصحابنا فيصح النكاح في مسألة النكاح و يقع الطلاق في مسألة الخلع ( و أما ) المسمي في الصداق و الخلع ففيه طريقان ( أحدهما ) يفسد و يجب مهر المثل لكل واحدة في مسألة النكاح و على كل واحدة في مسألة الخلع ( و الطريق الثاني ) و هو الاصح أن المسألة على قولين في النكاح و الخلع ( اصحهما ) فساد المسمى و وجوب مهر المثل ( و الثاني ) صحته و يوزع عليهن على قدر مهور أمثالهن ( و أما ) البيع و الكتابة ففيهما أربع طرق ( أصحها ) طرد القولين فيهما ( أصحهما ) الفساد فيهما ( و الثاني ) الصحة و التوزيع عليهم بالقيمة ( و الطريق الثاني ) القطع بفساد البيع و صحة الكتابة ( و الثالث ) يفسد البيع و في الكتابة قولان ( و الرابع ) تصح الكتابة و فى البيع قولان و ان افردت قلت في البيع طريقان ( اصحهما ) قولان ( أصحهما ) البطلان ( و الطريق الثاني ) القطع بالبطلان و فى الكتابة طريقان ( أصحهما ) قولان

/ 404