فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع
( أصحهما ) الفساد ( و الطريق الثاني ) القطع بالصحة و الاصح في الجميع الفساد ( فإذا قلنا ) بصحة الصداق وزع المسمى على نسبة مهر أمثالهن على المذهب و فيه قول ضعيف و بعضهم يحكيه وجها أنه يوزع على عدد رؤوسهن ( و اذا قلنا ) بفساد الصداق ففيما يجب لكل واحدة القولان فيما لو أصدقهما خمرا و نحوها ( أصحهما ) مهر المثل ( و الثاني ) يوزع المسمى على مهور أمثالهن و يجب لكل واحدة ما يقتضيه التوزيع و يكون الحاصل لهن على هذا القول بقدر المسمى إذا قلنا بالصحة لكن يدفع الزوج من حيث شاء و لا يجب من نفس المسمي ( أما ) إذا زوج أمتيه بعبد على صداق واحد فيصح المسمى بلا خلاف فان المستحق لصداقهما واحد كما لو باع عبديه بثمن و لو كان له أربع بنات و لآخر أربعة بنين فروجهن بهم صفقة بمهر واحد بأن قال زوجت بنتي فلانة ابنك فلانا و فلانة فلانا بألف فطريقان حكاهما المتولي ( أحدهما ) في صحة الصداق القولان ( و الثاني ) القطع ببطلانه لتعدد المعقود له من الجانبين و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع لان الثمن ينقسم على أجزائه و يكون لكل واحد منهما نصفه بخمسمائة و هذا لا خلاف فيه فان قال أحدهما قبلت و لم يقبل الآخر كان للقابل نصفه بخمسمائة لان إيجابه لهما بمنزلة عقدين لكل واحد عقد فصح قبول أحدهما دون الآخر و لو كان له عبدان فقال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقالا قبلنا صح البيع بلا خلاف و يكون لكل واحد نصف العبدين بخمسمائة كما لو باعهما لواحد فلو قال أحدهما قبلت نصفهما و سكت الآخر صح البيع في نصفيهما للقابل بخمسمائة لما ذكرناه