فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع

( أصحهما ) الفساد ( و الطريق الثاني ) القطع بالصحة و الاصح في الجميع الفساد ( فإذا قلنا ) بصحة الصداق وزع المسمى على نسبة مهر أمثالهن على المذهب و فيه قول ضعيف و بعضهم يحكيه وجها أنه يوزع على عدد رؤوسهن ( و اذا قلنا ) بفساد الصداق ففيما يجب لكل واحدة القولان فيما لو أصدقهما خمرا و نحوها ( أصحهما ) مهر المثل ( و الثاني ) يوزع المسمى على مهور أمثالهن و يجب لكل واحدة ما يقتضيه التوزيع و يكون الحاصل لهن على هذا القول بقدر المسمى إذا قلنا بالصحة لكن يدفع الزوج من حيث شاء و لا يجب من نفس المسمي ( أما ) إذا زوج أمتيه بعبد على صداق واحد فيصح المسمى بلا خلاف فان المستحق لصداقهما واحد كما لو باع عبديه بثمن و لو كان له أربع بنات و لآخر أربعة بنين فروجهن بهم صفقة بمهر واحد بأن قال زوجت بنتي فلانة ابنك فلانا و فلانة فلانا بألف فطريقان حكاهما المتولي ( أحدهما ) في صحة الصداق القولان ( و الثاني ) القطع ببطلانه لتعدد المعقود له من الجانبين و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع لان الثمن ينقسم على أجزائه و يكون لكل واحد منهما نصفه بخمسمائة و هذا لا خلاف فيه فان قال أحدهما قبلت و لم يقبل الآخر كان للقابل نصفه بخمسمائة لان إيجابه لهما بمنزلة عقدين لكل واحد عقد فصح قبول أحدهما دون الآخر و لو كان له عبدان فقال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقالا قبلنا صح البيع بلا خلاف و يكون لكل واحد نصف العبدين بخمسمائة كما لو باعهما لواحد فلو قال أحدهما قبلت نصفهما و سكت الآخر صح البيع في نصفيهما للقابل بخمسمائة لما ذكرناه

/ 404