شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتين - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتين

قال المصنف فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل

في العبد الواحد و هكذا لو قال أحدهما قبلت و لم يقل نصفهما و سكت الآخر صخ في نصفهما للقابل بخمسمائة لان إطلاق القبول يرجع إلى ما يقتضيه الايجاب و هو نصفهما له بخمسمائة و إن قال أحدهما قبلت أحد العبدين أو قبلت هذا بخمسمائة لم يصح البيع بلا خلاف لانه ليس مطابقا للايجاب و ان قال أحدهما قبلت نصف أحد العبدين أو نصف هذا العبد بحصته لم يصح بلا خلاف لما ذكرناه و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا و فضة فالبيع باطل لانه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا و ان قال بعتك بألف نقد أو بألفين نسيئة فالبيع باطل لانه لم يعقد على ثمن بعينه فهو كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين ) ( الشرح ) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الاصحاب و هما داخلتان في النهى عن بيع الغرر و قد روى أبو هريرة رضى الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيعتين في بيعة ) رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح قال و فى الباب عن ابن عمر و ابن عباس و أبى سعيد و أنس و فسر الشافعي و غيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين ( أحدهما ) ان يقول بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة ( و الثاني ) أن يقول بعتكه بمائة مثلا على ان تبيعني دارك بكذا و كذا و قد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذا و ذكرهما ايضا في التنبيه و ذكرهما الاصحاب و غيرهم ( و الاول ) أشهر و على التقديرين البيع باطل بالاجماع ( و أما ) الحديث الذي في سنن ابي داود عن ابى هريرة قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع بيعتين في بيعة له أو كسهما أو الربا ) فقال الخطابي و غيره يحتمل ان يكون ذلك في قصة بعينها كأنه اسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الاجل فطالبه فقال بعني القفيز الذي لك على إلى شهرين بقفيزين فهذابيع ثان قد دخل على البيع الاول فصار بيعتين في بيعة فيرد إلى أو كسهما و هو الاصل فان تبايعا البيع الثاني قبل فسخ الاول كانا قد دخلا فى الربا و الله سبحانه و تعالى أعلم

/ 404