فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع
فرع قال الرافعي أطلق مطقلون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخ
نوع منها كذا و نوع كذا قال و استثني القاضي أبو الطيب النسناس أيضا فجعله حراما و وافقه الشيخ أبو حامد و خالفهما الروياني و غيره فأباحوه ( قلت ) الصحيح المعتمدأن جميع ما في البحر تحل ميتته الا الضفدع و يحمل ما ذكره الاصحاب أو بعضهم من السلحفاة و الحية و النسناس علي ما يكون في ماء غير البحر و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال الرافعي أطلق مطلوقون القول بحل طير الماء وكلها حلال الا اللقلق ففيه خلاف سبق قال و قال الصيمري لا يؤكل طير الماء الابيض لخبث لحمه و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع و حكاه العبدرى عن ابى بكر الصديق و عمر و عثمان و ابن عباس رضى الله عنهم قال و قال مالك يحل الجميع سواء الضفدع و غيره و قال أبو حنيفة لا يحل السمك ( فرع ) السمك الطافي حلال و هو الذي مات حتف أنفه فيحل عندنا كل ميتات الضفدع سواء ما مات بسبب و غيره و به قال مالك و أحمد و أبو داود و حكاه الخطابي عن أبى بكر الصديق و أبى أيوب الانصاري و عطاء بن أبى رياح و مكحول و النخغى و أبى ثور رضى الله عنهم و قال أبو حنيفة ان مات بسبب كضرب و انحسار الماء عنه حل و ان مات بلا سبب حرم و ان مات بسبب حر الماء أو برده ففيه روايتان عنه و المسألة مشهورة في كتب المذهب و الخلاف بمسألة السمك الطافي و ممن قال بمنع السمك الطافي ابن عباس و جابر بن عبد الله و جابر بن زيد و طاووس و احتج لهم بحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه و ما مات فيه فطفا