فرع قال أصحابنا ول وحل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال أصحابنا ول وحل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى

فرع قال أصحابنا إنما يجوز الاجل اذا كان العوض في الذمة

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

قال المصنف وان باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول

فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة

( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب و فضة مذهبنا انه بيع باطل و قال أبو حنيفة يصح و يكون الثمن نصفين و احتج اصحابنا بالقياس على ما لو باعه بألف بعضه ذهب و بعضه فضة فانه لا يصح قال المصنف رحمه الله ( و إن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول كالبيع إلى العطاء لانه عوض في بيع فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه ) ( الشرح ) اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول لما ذكره المصنف ( و قوله ) عوض في بيع احتراز من الجعل في الجعالة فانه يستحقه عند فراغ العمل و هو وقت مجهول قال أصحابنا فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد أو إلى العطاء لم يصح و ان كان إلى وقت استحقاق العطاء و هو معلوم لهما صح و ابتدأ الاجل من العقد على المذهب و قيل فيه وجهان كابتداء مدة خيار الثلاث ( أحدهما ) من العقد ( و الثاني ) من التفرق و سبقت المسألة واضحة في مسائل خيار الشرط و فى الاجل مسائل و فروع كثيرة ذكرها المصنف و الاصحاب في كتاب السلم و هناك نوضحها ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد للعلم بانه لا يعيش ألف سنة قال الرافعي فعلى هذا الشرط في صحة الاجل احتمال بقائه اليه ( قلت ) الصواب أنه لا يشترط احتمال بقائه اليه بل ينتقل إلى وارثه ثم وارثه و هلم جرا لكن لا يصح التأجيل بألف سنة و غيرها مما يعتقد بقاء الدنيا اليه ( فرع ) قال أصحابنا إنما يجوز الاجل إذا كان العوض في الذمة ( فاما ) إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين بان قال اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالعقد باطل ( فرع ) قال أصحابنا و لو حل الاجل و أجل المشترى البائع مدة أخرى أو زاد في الاجل قبل حلول الاجل المضروب فهو وعد لا يلزم عندنا خلافا لابى حنيفة و وافقنا علي أن بدل الاتلاف لا يتأجل بالتأجيل و لو أوصى من له دين حال علي إنسان بامهاله مدة لزم ورثته إمهاله تلك المدة لان التبرعات بعد الموت تلزم و ممن ذكره المتولي و لو أسقط من عليه دين مؤجل الاجل فهل يسقط

/ 404