قال المصنف ولا يجوز تعليق البيع علي شرط مستقبل كمجئ الشهر وقدوم الحاج
فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة
حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال فيه وجهان ( أصحهما ) لا يسقط لان الاجل صفة تابعة و الصفة لا تفرد بالاسقاط ألا ترى ان مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة و الصحة لم يسقط ( فرع ) في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا و الحصاد و نحوهما من الآجال المجهولة قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا قال ابن المنذر و به قال ابن عباس و أبو حنيفة و قال مالك و أحمد و أبو ثور يجوز بثمن إلى الحصاد و الدياس و العطاء و نحو ذلك لانه معروف قال ابن المنذر و روينا ذلك عن ابن عمر قال و قال ابن أبى ليلي إذا باع إلى العطاءصح و كان الثمن حالا قال و قول ابن عباس أصح قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجىء الشهر و قدوم الحاج لانه بيع غرر من حاجة فلم يجز و لا يجوز بيع المنابذة و هو أن يقول إذا نبذت هذا الثو ب فقد وجب البيع و لا بيع الملامسة و هو أن يمس الثوب بيده و لا ينشره و إذا مسه فقد وجب البيع لما روى أبو سعيد الخدرى قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين المنابذة و الملامسة ) و المنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع و الملامسة أن يمسه بيده و لا ينشره فإذا مسه فقد وجب البيع و لانه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق البيع على شرط و ذلك لا يجوز و إذا لم ينشر الثوب فقد باع مجهولا و ذلك غرر من حاجة فلم يجز و لا يجوز بيع الحصى و هو أن يقول بعتك ما وقع عليه الحصى من ثوب أو أرض لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نهى عن بيع الحصى ) و لانه بيع مجهول من حاجة فلم يجز و لا يجوز ببع حبل الحبلة لما روي ابن عمر رضى الله عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع حبل الحبلة ) و اختلف في تأويله فقال الشافعي رضي الله عنه هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة و يلد حملها و قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة فان كان على ما قال الشافعي رحمه الله فهو بيع بثمن إلى أجل مجهول و قد بينا أن ذلك لا يجوز و ان كان على ما قال أبو عبيد فهو بيع معدوم و مجهول و ذلك لا يجوز و لا يجوز بيعتان في بيعة لما روي أبو هريرة رضى الله عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم