عين بيعتين في بيعة ) فيحتمل أن يكون المراد به أن يقول بعتك هذا بألف نقدا أو بالفين نسيئة فلا يجوز للخبر و لانه لم يعقد على ثمن معلوم و يحتمل أن يكون المراد به أن يقول بعتك هذا بالف على إن تبيعني دارك بألف فلا يصح للخبر و لانه شرط في عقد و ذلك لا يصح فإذا سقط وجب أن يضاف إلى ثمن السلعة بازاء ما سقط من الشرط و ذلك مجهول فاذا أضيف إلى الثمن صار مجهولا فبطل ) ( الشرح ) أما حديث أبى سعيد فرواه البخاري و مسلم مع تفسيره ( و اما ) حديث النهى عن بيع الحصاة فرواه مسلم في صحيحه من رواية ابى هريرة ( و اما ) حديث ابن عمر في حبل الحبلة فرواه البخاري و مسلم ( و أما ) حديث أبى هريرة في النهى عن بيعتين في بيعة فهو صحيح سبق بيانه قريبا في الفصل الذي قبل هذا و بسطنا القول فيه ( و قوله ) و هو أن يمس هو - بفتح الياء و الميم - و يجوز ضم الميم في لغة قليلة و ننكر على المصنف قوله و روى في حديث النهى عن بيع الحصاة فأتى به بصيغة التمريض الموضوعة للضعيف مع أنه حديث صحيح كما أوضحناه ( و قوله ) حبل الحبلة هو - بفتح الباء - فيهما قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم و ظلمة و فاجر و فجرة و كاتب و كتبة و قال الاخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل و نسوة حبلة و قال ابن الانباري و غيره الهاء في الحبلة للمبالغة و اتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات و انما يقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدا و حبلت بولد و حملت الشاة - بالميم - و كذا البقرة و الناقة و نحوها قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل الآدمى الا ما جاء في هذا الحديث و اختلف العلماء في تفسيره على قولين ذكرهما المصنف فالذي حكاه عن الشافعي و هو تفسير ابن عمر راوي الحديث ثبت ذلك عنه في الصحيحين و به قال مالك و آخرون و الذى حكاه عن أبى عبيد قاله أيضا أبو عبيدة معمر بن المثنى شيخ أبى عبيد و قاله أحمد بن حنبل و اسحق بن راهويه و هو اقرب إلى اللغة و لكن المذكور عن الشافعي و موافقيه أقوى لانه تفسير الراوي و هو أعرف و علي التقديرين البيع باطل بالاجماع لما ذكره المصنف و اعلم أن أبا عبيد الذي ذكره المصنف هنا و فى التنبيه هو باسقاط الهاء في آخره و هو القاسم