فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة

ابن سلام الامام المشهور في علوم كثيرة و الله سبحانه و تعالى أعلم ( و أما ) بيع المنابذة ففيه تأويلات ( أحدها ) أن يجعل نفس النبذ بيعاقاله الشافعي و غيره و هو بيع باطل قال الرافعي قال الاصحاب و يجئ فيه الخلاف في المعاطاة فان المنابذة مع قرينة البيع في نفس المعاطاة ( و الثاني ) أن يقول بعتك علي أنى إذا نبذته إليك انقطع الخيار و لزم البيع هو بيع باطل ( و الثالث ) أن المراد بنبذ الحصاة الذي سنذكره ان شاء الله تعالى ( و أما ) بيع الملامسة ففيه تأويلات ( أحدها ) تأويل الشافعي و جمهور الاصحاب و هو ان يأتي بثوب مطوى أوفى ظلمة فيلمسه المستلم فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك و لا خيار لك إذا رأيته ( و الثاني ) أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول اذا لمسته فهو بيع لك ( و الثالث ) أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس و غيره و لزم البيع و هذا البيع باطل على التأويلات كلها و فى الاول احتمال لامام الحرمين و قال صاحب التقريب تفريعا على صحة نفى خيار الرؤية قال و على التأويل الثاني له حكم المعاطاة ( و المذهب ) الجزم ببطلانه علي التأويلات كلها ( و أما ) بيع الحصاة ففيه تأويلات ( أحدها ) أن يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الارض من هنا إلى حيث تنتهي اليه هذه الحصاة ( و الثاني ) أن يقول بعتكه على أنك بالخيار الى أن أرمى الحصاة ( و الثالث ) ان يجعلا نفس الرمى بيعا و هو إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا و البيع باطل على جميع التأويلات ( و أما ) البيعتان في بيعة ففيه هذان التأويلان اللذان ذكرهما المصنف و قد نص الشافعي عليهما في مختصر المزني و قد قدمناهما مع كلام الائمة فيه و ظاهر كلام المصنف يقتضى ان التأويلين لنفسه و ليس كذلك و الله سبحانه أعلم ( فرع ) مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة و لا بيع حبل الحبلة و لا بيع الحصاة و المنابدة و الملامسة و لا تعليق البيع على شرط مستقبل بان يقول إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا غربت الشمس أوما أشبه هذا فقد بعتكه و هذا عقد باطل بلا خلاف للحديث الصحيح في النهى عن بيع الغرر ( 1 )




/ 404