بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدرى أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن حلوان الكاهن و مهر البغى و عن الزهرى ( في إمرأة زنت بمال عظيم قال لا يصلح لمولاها أكله لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن مهر البغى ) فان كان معه حلال و حرام كره مبايعته و الاخذ منه لما روى النعمان بن بشير قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك امور مشتبهات و سأضرب لكم في ذلك مثلا ان الله تعالى حمى حمى و ان حمى الله حرام و ان من يرعى حو الحمى يوشك ان يخالط الحمي ) و ان بايعه و أخذ منه جاز لان الظاهر مما في يده انه له فلا يحرم الاخذ منه ) الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الاخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على انها من الحرام فان لم يقترن فليس بحرام و لكن تركه ورع محبوب و كلما كثر الحرام تأكد الورع و لو اعتلفت الشاة علفا حراما أو رعت في حشيش حرام لم يحرم لبنها و لحمها و لكن تركه ورع لان اللحم و اللبن ليس هو عين العلطف و لو امتنع من أكل طعام حلال لكونه حمله كافر أو فاسق بالزنا أو بالقتل و نحوه لم يكن هذا ورعا بل هو وسواس و تنطع مذموم و لو اشترى طعاما في الذمة و قضى ثمنه من حرام نظر ان سلم البائع اليه الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه فاكله قبل قضأ الثمن فهو حلال بالاجماع و لا يكون تركه ورعا مؤكدا ثم إن قضى الثمن بعد الاكل فاداه من الحرام فكانه لم يقضه فيبقى الثمن في ذمته و لا ينقلب ذلك الطعام المأكول حراما فان أبرأه البائع من الثمن مع علمه بانه حرام بري المشترى و ان أبرأه ظانا حل الثمن لم تحصل البراءة لانه انما أبرأه براءة استيفاء و لا تحصل بذلك الاستيفاء و ان لم يسلم اليه بطيب قلبه بل أخذه المشترى قهرا فأكله فالأَكل حرام سواء أكله قبل توفية الثمن أو بعد توفيته من الحرام لان للبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن على الصحيح فيكون عاصيا باكله كعصيان الراهن إذا أكل الطعام المرهون بغير اذن المرتهن و هو أخف تحريما