فرع قال ولا يجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال ولا يجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبة

فرع قال النزالى في الاحياء لو كان في يد ناظر الاوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى

( أما ) الاول فالمالك ثلاثة اضرب ( الضرب الاول ) أن يكون مجهولا و هو من ليس فيه علامة تدل على طيب ماله و لا فساده فاذا دخلت قرية فرأيت رجلا لا تعرف من حاله شيئا و لا عليه علامة فساد ماله و شبهه كهيئة الاجناد و لا علامة طيبه كهيئة المتعبدين و التجار فهو مجهول و لا يقال مشكوك فيه لان الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان قال و أكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين مالا يدرى و بين ما يشك فيه فالورع ترك مالا يدرى و يجور الشراء من هذا المجهول و قبول هديته و ضيافته و لا يجب السوأل بل لا يجوز و الحالة هذه لانه إيذاء لصاحب الطعام فان أراد الورع فليتركه و ان كان لابد من أكله فليأكل و لا يسأل فان الاقدام على ترك السوأل أهون من كسر قلب مسلم و ايذائه ( الضرب الثاني ) أن يكون مشكوكا فيه بان يكون عليه دلالة تدل على عدم تقواه كلباس أهل الظلم و هيئاتهم أو ترى منه فعلا محرما تستدل به على تساهله في المال فيحتمل أن يقال يجوز الاخذ منه من سؤال و لا يحرم الهجوم بل السوأل ورع و يحتمل أن يقال لا يجوز الهجوم و يجب السوأل قال و هو الذي نختاره و نفتى به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام فان دلت على أن فيه حراما يسيرا كان السوأل ورعا ( الضرب الثالث ) أن يعلم حاله بممارسة و نحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه بان يعرف صلاح الرجل و ديانته فهنا لا يجب السوأل و لا يجوز أو يعرف أنه مراب أو مغن و نحوه فيجب السوأل ( الحال الثاني ) أن يتعلق الشك بالمال بأن يختلط حلال بحرام كما إذا حصل في السوق أحمال طعام مغصوب و اشتراها أهل السوق فلا يجب السوأل على من يشترى من تلك السوق إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام فيجب السوأل و ما لم يكن الاكثر حراما يكون التفتيش ورعا لان الصحابة رضى الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الاسواق و كانوا لا يسألون في كل عقد و انما نقل السوأل عن بعضهم في بعض الاحوال لريبة كانت ( فرع ) قال الغزالي في الاحياء لو كان في يد ناظر الاوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة و الآخر لموصوفين بصفة أخري فاراد إنسان فيه صفة أحدهما دون الآخر أن يأخذ من الناظر شيئا فان كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولي و هو ظاهر العدالة جاز الاخذ من سؤال و ان كانت الصفة خفية أو عرف من حال المتولي التساهل و أنه لا يبالي بخلط المالين وجب السوأل لانه ليس هنا علامة و لا استصحاب يعتمد ( فرع ) قال و يجوز أن يشترى دارا من دور البلد و ان علم ان فيه دورا مغصوبة لان

/ 404