فرع قال الغزالى والوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم
فرع قال الغزالي خادم الصوفية اذا خرج إلى السوق والبيوت
فرع قال الغزالى لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع
[ المجموع شرح المهذب ] لان المطلوب من السوأل ثقة النفس و قد تحصل بقول الفاسق فان أخبره صبي مميز معروف بالتثبت جاز قبوله و متى وجب السوأل فتعارض قول عدلين أو فاسقين سقطا و يجوز ان يرجح بقلبه أحدهما و بكثرة المخبرين و بمعرفتهم ( فرع قال الغزالي لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع و احتمل أن لا يكون من المنهوب فان كان ذلك في يد من عرف بالصلاح جاز شراؤه و كان تركه ورعا و ان كان رجلا مجهولا فان كان ذلك النوع كثيرا في البلد من المنهوب جاز الشراء منه و ان كان لايوجد هناك المنهوب إلا نادرا فليس هنا دليل للحل سوى اليد و قد عارضها علامة خاصة و هي شكل المتاع المنهوب فالامتناع من شرائه ورع منهم و فى تحريمه نظر ( فرع ) قال الغزالي خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق و البيوت و جمع طعاما و غيره ثم قدمه للصوفية حل لهم أكله و يحل لغيرهم الاكل منه برضاء الخادم و لا يحل بغير رضاه و هكذا لو كان للرجل عيال و أعطى له الناس شيئا بسبب عياله يكون ذلك ملكا للرجل لا للعيال و له أن يطعم منه غير العيال و كذا ما يعطاه الخادم يقع ملكا له و انما يطعم الصوفية وفاء بالمروءة ( فرع ) قال الغزالي الوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم و انما يأكل مرة أو مرتين و نحوهما لان معني الوقف على الصوفية الصرف إلى مصالحهم و مبني الاطعمة على المسامحة و لا يجوز لمن لم يكن صوفيا الاكل معهم من الوقف على الدوام و ان رضوا لانه ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة جنسهم ( و أما ) الفقية إذا كان على زيهم و أخلاقهم فله النزول عليهم أو كونه صوفيا و ليس الجهل شرطا للتصوف قال و لا يلتفت إلى حركات بعض الحملى و قولهم