مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المجموع شرح المهذب ] عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين و لو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير و الحديث و الفقه و القراءه و نحوها و يدخل فيه طلبة هذه العلوم و القضاة و المؤذنون و الاجناد و يجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى و يكون قدر العطاء إلى رأى السلطان و ما تقتضيه المصلحة و يختلف بضيق المال وسعته ( فرع ) قال الغزالي لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لآحادهم أخذ شيء من بيت المال قال فيه أربعة مذاهب ( أحدها ) لا يجوز أخذ شيء أصلا و لاحبة لانه مشترك و لا يدرى حصته منه حبة أو دانق أو غيرهما فهذا غلو ( و الثاني ) يأخذ كل يوم قوت يومه فقط ( و الثالث ) يأخذ كفايته سنة ( و الرابع ) يأخذ ما يعطى و هو حصته و الباقون يظلمون قال الغزالي و هذا هو القياس لان المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين و الميراث بين الورثة لان ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهنا لو مات لم يستحق وارثه إرث شيء و هذا إذا صرف اليه ما يليق صرفه اليه ( فرع ) قال الغزالي إذا بعث السلطان إلى إنسان ما لا ليفرقه علي المساكين فان عرف ان ذلك المال مغصوب لانسان بعينه لم يجز له أخذه و تفرقته لكن يكره ذلك ان قارنته مفسدة بحيث يغتر به جهال و يعتقدون طيب أموال السلطان أو يجب بقاء ذلك السلطان مع ظلمه قال و ينبغي أن يتجنب معاملة السلطان و علمائه و أعوانه و عمالهم ( فرع ) قال الغزالي الاسواق التي بناها السلاطين بالاموال الحرام تحرم التجارة فيها و سكناها فان سكنها بأجرة و كسب شيئا بطريق شرعي كان عاصيا بسكناه و لا يحرم كسبه و للناس أن يشتروا منه و لكن ان وجدوا سوقا أخرى فالشراء منها أولى لان الشراء من الاولى اعانة لسكانها و ترغيب في سكناها و كثرة أجرتها و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله و لم يتميز و أراد التوبة فطريقه أن يترضى هو و صاحب المغصوب بالقسمة فان امتنع المغصوب منه من ذلك رفع التائب الامر إلى القاضي ليقبض عنه فان لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فان عجز تولى هو بنفسه ذلك و يعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم

/ 404