فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان
فرع قال الغزالى إذا كان معه مال حرام واراد التوبة الخ
فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام الخ
[ المجموع شرح المهذب ] أو حبا أو ذهبا من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط و ينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا و لا يجوز أخذ الجميع و قال آخرون لا يجوز له أخذ شيء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الابذال و التوبة ( فرع ) من ورث ما لا و لم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم حرام و لم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء فان علم ان فيه حراما و شك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد ( فرع ) قال الغزالي إذا كان معه مال حرام و أراد التوبة و البراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه اليه أوالى وكيله فان كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه و ان كان لمالك لا يعرفه و يئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر و الربط و المساجد و مصالح طريق مكة و نحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه و الا فيتصدق به علي فقير أو فقراء و ينبغي أن يتولى ذلك القاضي ان كان عفيفا فان لم يكن عفيفا لم يجز التسليم اليه فان سلمه اليه صار المسلم ضامنابل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فان التحكم أولى من الانفراد فان عجز عن ذلك تولاه بنفسه فان المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة و إذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا و له أن يتصدق به على نفسه و عياله إذا كان فقيرا لان عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه و له هوان يأخذ منه قدر حاجته لانه أيضا فقير و هذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب و هو كما قالوه و نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبى سفيان و غيره من السلف عن احمد بن حنبل و الحارث المحاسبي و غيرهما من أهل الورع لانه لا يجوز إتلاف هذا المال و رميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم يرده إلى السلطان فهو أعلم بما يملك و لا يتصدق به و اختار الحارث المحاسبي هذا و قال آخرون يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لان رده إلى السلطان تكثير للظلم قال الغزالي و المختار أنه ان علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه ( قلت ) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر و غيرها فان عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف تصدق به على الاحوج فالأَحوج واهم المحتاجين ضعاف