فرع قال الغزالى إذا لم يكن في يده الا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة
فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما
فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم
فرع قال الغزالى إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة
[ المجموع شرح المهذب ] اجناد المسلمين و ان لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه اليه أوالى نائبه ان أمكنه ذلك من ضرر لان السلطان أعرف بالمصالح العامة و أقدر عليها فان خاف من الصرف اليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما اذا ظن انه يصرفه في باطل ( فرع ) قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال و بعضه فيه شبهة و له عيال و لا يفضل عن حاجته فليخص نفسه بالحلال ثم بمن يعول و إذا ترددت حاجة نفسه بين القوت و اللباس و بين غيرهما كأجرة الحجام و الصباغ و القصار و الحمال و دهن السراج و عمارة المنزل و تعهد الدابة و ثمن الحطب و نحو ذلك فليخص بالحلال قوته و لباسه فان تعارضا فيحتمل أن يخص القوت بالحلال لانه يمتزج بلحمه و دمه و لا كل الحرام و الشبهة أثر في قساوة القلب ( و أما ) الكسوة ففائدتها دفع الحر و البرد و الستر عن الاعين و ذلك يحصل و قال الحاسبى يخص الكسوة بالحلال لانها تبقي مدة و هذا يحتمل أيضا و لكن الاول أظهر ( فرع ) قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم و إذا أنفق على نفسه جوزناه فليضيق ما أمكنه و ما أنفق على عياله فليقتصد و لكن بين التوسعة و التضييق فان ضافه إنسان فان كان فقيرا وسع عليه و ان كان غنيا لم يطعمه شيئا أصلا منه الا ان يكون في برية أو نحوها بحيث لا يجد شيئا فيطعمه فانه حينئذ في معني الفقير فان عرف من حال الفقير أنه لو علم ذلك المال لتورع عنه أحضر الطعام و أخبره بالحال ليكون قد جمع بين حق الضيافة و ترك الخداع و لا يكتفي بأن ذلك الفقير لا يدرى لان الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب و ان لم يعرف آكلة ( فرع ) قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما فان كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بل ينهاهما و ان كان ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما و هو واجب فليتلطف في الامتناع فان عجز فليأكل و ليقلل من ذلك و ليصغر اللقمة و يطيل المضغة و لا يتوسع منه قال و الاخت و الاخ قريب من الاب و الام فان حقهما مؤكد قال و كذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة و كانت تسخط لو رده فليقبله و ليلبسه بين يديها و ينزعه إذا غاب عنها و يجتهد أن لا يصلى فيه الابحضرتها ( فرع ) قال الغزالي إذا لم يكن في يده الامال حرام محض فلا حج عليه و لا زكاة و لا