فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ شرح هذا الفصل شرحا موجزا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9
فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ شرح هذا الفصل شرحا موجزا
فرع قال الغزالى من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالا
فرع قال الغزالى إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب
[ المجموع شرح المهذب ] تلزمه كفارة مالية فان كان مال شبهة فليس بحرام محض لزمه الحج ان أبقاه في يده لانه محكوم بأنه ملكه و كذا الباقى ( فرع ) قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب و جوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيله فأراد أن يتطوع بالحج فان كان ماشيا جاز و ان كان يحتاج إلى مركوب لم يجز لانا جوزنا له الاكل للحاجة و لا نجوز مالا ضرورة اليه كما لا يجوز له شراء المركوب في البلد من هذا المال ( فرع ) قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه من حلال فان عجز فليكن من حين الاحرام إلى التحلل و ليجتهد في الحلال في يوم عرفة و الله سبحانه أعلم هذا آخر الفروع التي انتخبتها من إحياء علوم الدين و بالله التوفيق ( فرع ) قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام و قبول هديته و جائزته فرخص فيه الحسن و مكحول و الزهري و الشافعي قال الشافعي و لا أحب ذلك و كره ذلك طائفة قال و كان ممن لا يقبل ذلك ابن المسيب و القاسم بن محمد و بشر بن سعيد و الثورى و محمد بن واسع و ابن المبارك و أحمد بن حنبل رضى الله عنهم أجمعين قال المصنف رحمه الله ( و يكره بيع العنب ممن يعصر الخمر و التمر ممن يعمل النبيد و بيع السلاح ممن يعصى الله تعالى به لانه لا يأمن أن يكون ذلك معونة علي المعصية فان باع منه صح البيع لانه قد لا يتخذ الخمر و لا يعصى الله تعالى بالسلاح ) ( الشرح ) قال الشافعي رحمه الله في المختصر أكره بيع العصير ممن يعصر الخمر و السيف بمن يعصى الله تعالى به و لا أنقض هذا البيع هذا نصه قال أصحابنا يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر و التمر لمن عرف باتخاذ النبيد و السلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح فان تحقق اتخاذه لذلك خمرا و نبيذا و انه يعصى بهذا السلاح ففى تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ و المتولي و البغوى في شرح المختصر و الرويانى و غيرهم ( أحدهما ) نقله الروياني و المتولي عن أكثر الاصحاب يكره كراهة شديدة و لا يحرم ( و أصحهما ) يحرم و به قطع الشيخ أبو حامد و الغزالي في الاحياء و غيرهما من الاصحاب فلوباعه صح على الوجهين و ان كان مرتكبا للكراهة أو التحريم قال الغزالي في الاحياء و بيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار قال و كذا كل تصرف يفضى إلى معصية