قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر شرح طريف لما قاله المصنف - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر شرح طريف لما قاله المصنف

فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه

[ المجموع شرح المهذب ] ( فرع ) ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه قال أصحابنا يدخل في ذلك قاطع الطريق و البغاة ( و أما ) بيع السلاح لاهل الحرب فحرام بالاجماع و لو باعهم إياه لم ينعقد البيع علي المذهب الصحيح و به قطع جماهير الاصحاب في الطريقتين و نقله امام الحرمين و الغزالي عن الاصحاب و حكينا وجها لهما و الماوردى و الشاسى و الرويانى شاذا أنه يصح مع انه حرام قال الغزالي هذا الوجه منقاس و لكنه مشهور و احتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالنا فالتسليم إليهم معصية فيصير بائعا ما يعجز عن تسليمه شرعا فلا ينعقد قال الماوردي و الرويانى هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعي في صحة بيع العبد المسلم الكافر قال الروياني فان صححناه امر بإزالة الملك فيه كما في شرائه العبد المسلم و الله سبحانه و تعالى أعلم ( و أما ) بيع السلاح لاهل الذمة في دار الاسلام ففيه طريقان ( أحدهما ) و به قطع امام الحرمين و الجمهور صحته لانهم في أيدينا فهو كبيعه لمسلم ( و الثاني ) في صحته وجهان حكاهما المتولي و البغوى في كتابيه التهذيب و شرح المختصر و الرويانى و غيرهم ( و أما ) بيع الحديد لاهل الحرب فاتفق الاصحاب على صحته لانه لا يتعين لاستعماله في السلاح و قد يستعملونه في آلات المهنة كالمساحي و غيرها و ممن صحح المسألة و جزم بها امام الحرمين و البغوى في كتابيه و آخرون و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع المصحف و لا العبد المسلم من الكافر لانه يعرض العبد للصغار و المصحف للابتذال فان باعه منه ففيه قولان ( أحدهما ) أن البيع باطل لانه عقد منع منه لحرمة الاسلام فلم يصح كتزويج المسلمة من الكافر ( و الثاني ) يصح لانه سبب يملك به العبد الكافر فجاز أن يملك به العبد المسلم كالارث ( فإذا قلنا ) بهذا أمرناه بإزالة ملكه لان في تركه في ملكه صغارا على الاسلام فان باعه أو أعتقه جاز و ان كاتبه ففيه قولان ( أحدهما ) يقبل منه لان بالكتابة يصير كالخارج من ملكه في التصرفات ( و الثاني ) لا يقبل لانه عقدة لا يزيل الملك فلا يقبل منه كالتزويج و الاجارة فان ابتاع الكافر أباه المسلم ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه على القولين ( و الثاني ) أنه يصح قولا واحد ا لانه يحصل له من الكمال بالحرية أكثر مما يلحقه من الصغار بالرق ) ( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله يتصور ملك الكافر عبدا مسلما و جارية مسلمة في صور ( منها ) أن يسلم عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الاسلام بلا خلاف لكن يؤمر بإزالة الملك

/ 404