قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر شرح طريف لما قاله المصنف
فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه
[ المجموع شرح المهذب ] ( فرع ) ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه قال أصحابنا يدخل في ذلك قاطع الطريق و البغاة ( و أما ) بيع السلاح لاهل الحرب فحرام بالاجماع و لو باعهم إياه لم ينعقد البيع علي المذهب الصحيح و به قطع جماهير الاصحاب في الطريقتين و نقله امام الحرمين و الغزالي عن الاصحاب و حكينا وجها لهما و الماوردى و الشاسى و الرويانى شاذا أنه يصح مع انه حرام قال الغزالي هذا الوجه منقاس و لكنه مشهور و احتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالنا فالتسليم إليهم معصية فيصير بائعا ما يعجز عن تسليمه شرعا فلا ينعقد قال الماوردي و الرويانى هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعي في صحة بيع العبد المسلم الكافر قال الروياني فان صححناه امر بإزالة الملك فيه كما في شرائه العبد المسلم و الله سبحانه و تعالى أعلم ( و أما ) بيع السلاح لاهل الذمة في دار الاسلام ففيه طريقان ( أحدهما ) و به قطع امام الحرمين و الجمهور صحته لانهم في أيدينا فهو كبيعه لمسلم ( و الثاني ) في صحته وجهان حكاهما المتولي و البغوى في كتابيه التهذيب و شرح المختصر و الرويانى و غيرهم ( و أما ) بيع الحديد لاهل الحرب فاتفق الاصحاب على صحته لانه لا يتعين لاستعماله في السلاح و قد يستعملونه في آلات المهنة كالمساحي و غيرها و ممن صحح المسألة و جزم بها امام الحرمين و البغوى في كتابيه و آخرون و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع المصحف و لا العبد المسلم من الكافر لانه يعرض العبد للصغار و المصحف للابتذال فان باعه منه ففيه قولان ( أحدهما ) أن البيع باطل لانه عقد منع منه لحرمة الاسلام فلم يصح كتزويج المسلمة من الكافر ( و الثاني ) يصح لانه سبب يملك به العبد الكافر فجاز أن يملك به العبد المسلم كالارث ( فإذا قلنا ) بهذا أمرناه بإزالة ملكه لان في تركه في ملكه صغارا على الاسلام فان باعه أو أعتقه جاز و ان كاتبه ففيه قولان ( أحدهما ) يقبل منه لان بالكتابة يصير كالخارج من ملكه في التصرفات ( و الثاني ) لا يقبل لانه عقدة لا يزيل الملك فلا يقبل منه كالتزويج و الاجارة فان ابتاع الكافر أباه المسلم ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه على القولين ( و الثاني ) أنه يصح قولا واحد ا لانه يحصل له من الكمال بالحرية أكثر مما يلحقه من الصغار بالرق ) ( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله يتصور ملك الكافر عبدا مسلما و جارية مسلمة في صور ( منها ) أن يسلم عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الاسلام بلا خلاف لكن يؤمر بإزالة الملك