فرع إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته فطريقان
[ المجموع شرح المهذب ] ( و منها ) لو أسلم عبده فمات السيد قبل أن يزيل ملكه عنه و ورثه أقار به الكفار فدخل في ملكهم هذا العبد المسلم بلا خلاف و يؤمرون بإزالة الملك كما ذ كرنا ( و أما ) اذا اشترى الكافر عبدا مسلما من مسلم أو غيره فهذا البيع حرام بلا خلاف و في صحته قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما و قد صرح المصنف بان القولين انما هما في صحة البيع و انما التحريم بلا خلاف و كذا صرح به الدارمي و الاصحاب و نقل الروياني في البحر اتفاق الاصحاب عليه و انما الخلاف في صحة البيع قال أصحابنا القول ببطلان البيع هو نصه في الاملاء و القول بصحته هو نصه في الام و غيره قال الشيخ أبو حامد في تعليقه و الرويانى في البحر القول بالصحة هو نصه في عامة كتبه و اختلفوا في الاصح من القولين فصحح الشيخ أبو حامد في تعليقه و صاحب البيان القول بالصحة و صحح الجمهور قول البطلان و هو الصحيح ممن صححه المصنف في التنبيه و الجرجاني في التحرير و البغوى و الغزالي و صاحب الانتصار و الرافعي و آخرون قال أصحابنا و يجرى القولان في تملكه العبد المسلم بالسلم و الهبة و الوصية و نحوها و الاصح أنه لا يملك في الجميع قال المتولي و الرويانى القولان في الوصية انما هما إذا قلنا يملك بالقبول ( و ان قلنا ) بالموت ملك بلا خلاف كالارث ( أما ) إذا اشترى الكافر مصحفا ففيه طريقان مشهوران ( أحدهما ) و به قطع المصنف و جماعة انه على القولين كالعبد ( أصحهما ) أنه لا يصح البيع ( و الثاني ) يصح ( و الطريق الثاني ) القطع بانه لا يصح البيع و قطع به جماعة و صححه آخرون و الخلاف انما هو في صحة البيع و لا خلاف انه حرام و فرق الاصحاب بين المصحف و العبد على الطريق السابق بان المصحف لا يدفع عن نفسه الامتهان و الابتذال بخلاف العبد و اتفق الاصحاب على أن بيع كتب حديث النبي صلى الله عليه و سلم حكم بيع المصحف في هذا فيحرم بيعها لكافر و فى صحته الطريقان قال أصحابنا و حكم كتب الفقة التي فيها آثار السلف حكم المصحف في هذا هو الصحيح المشهور و شذ الماوردي عن الاصحاب فقال بيع كتب الحديث و الفقه للكافر صحيح و فى أمره بإزالة ملكه عنه وجهان ( و المذهب الاول ) قال أصحابنا و يملك الكافر المصحف و كتب الحديث و الفقه بالارث بلا خلاف الاعلى الوجه الشاذ الذي حكيناه عن الماوردي في الحديث و الفقه و هو وجه باطل ( فرع ) إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه و ابنه و امه وجدته فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب بدليلهما ( أحدهما ) علي القولين ( و أصحهما ) الصحة قطعا قال أصحابنا و يجرى هذا الخلاف في كل شراء يستعقب عتقا كقول الكافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني