مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المجموع شرح المهذب ] فهل له رد الثوب بالعيب و استرداد العبد فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) له ذلك ثم يؤمر بإزالة الملك في العبد ( و الثاني ) ليس له ذلك كيلا يدخل المسلم في ملكه باختياره ( و الثالث ) يرد الثوب و لا يرجع في العبد بل يسترد قيمته و يصير كالتالف و ممن ذكر الخلاف في رد الثوب امام الحرمين و الغزالي فالصواب القطع بجواز رد الثوب و به جزم البغوى و المتولي و آخرون و نقل المتولي اتفاق الاصحاب عليه ( أما ) إذا وجد مشترى العبد عيبا ففى رده و استرداده الثوب طريقان حكاهما امام الحرمين و غيره ( أحدهما ) و نسبه امام الحرمين إلى بعض المحققين القطع بالجواز لان ملك الكافر له هنا يقع بغير اختياره ( و الثاني ) أنه على الوجهين و به قال الشيخ أبو محمد لانه كما يمنع الكافر من تملكه يمنع المسلم من تمليكه إياه و يرجع بأرش العيب ( فرع ) إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا فان علم الحاكم به قبل القبض فهل يمكنه من القبض أم ينصب من يقبض فيه ثلاثة أوجه حكاها الروياني و غيره ( أصحها ) عنده يمكن ( و الثاني ) لا يمكن بل يؤمر بأن يوكل مسلما يقبضه ( و الثالث ) ينصب القاضي من يقبضه و إذا حصل القبض أو علم به بعد القبض ألزمه إزالة الملك كما سنذكره في الفرع بعده إن شاء الله تعالى ( فرع ) إذا كان في يد الكافر عبد كافر فأسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلاف و لكن لا يقر في يده بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أوهبة أو عتق أو غيرهما و لا يكفى الرهن و التزويج و الاجارة و الحيلولة و فى الكتابة قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما و حكاهما إمام الحرمين و الغزالي و جماعة وجهين ( أصحهما ) باتفاقهم الاكتفاء بها و تكون كتابة صحيحة ( و ان قلنا ) لا تكفي فوجهان ( أحدهما ) أنها كتابة فاسدة فيباع العبد ( و الثاني ) أنها صحيحة ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتبا و الا فسخت الكتابة و بيع قال أصحأبنا و لو امتنع من إزالة ملكه باعه الحاكم عليه بثمن مثله كما يبيع مال من امتنع من اداء الحق قال إمام الحرمين و الاصحاب فان لم يجد مشتريا بثمن مثله صبر إلى أن يوجد و حال بينه و بينه و يتكسب لمالكه و تؤخذ نفقته منه ( و اما ) اذا أسلمت مستولدة كافر فلا سبيل إلى نقلها إلى غيره ببيع و لا هبة و لا نحوهما هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه حكاه الرافعي و هو شاذ مردود و هل يجبر على إعتاقها فيه وجهان ( الصحيح ) المنصوص الذي قطع به كثيرون أو الاكثرون لا يجبر بل يحال بينهما و ينفق

/ 404