قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لانه يتبعها في البيع والعتق
بطلانه و به قال أحمد و قال أبو حنيفة يصح و نقله الروياني عن جمهور العلماء و عن مالك روايتان كالمذهبين احتج أبو حنيفة بالقياس على الارث و احتج اصحابنا بإجماع المسلمين أنه لا يقر ملكه على مسلم و سبب ذلك ما فيه من إثبات السلطنة و السبيل لكافر على مسلم و قد قال الله تعالى ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) و يخالف الارث فانه ملك قهري و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع الجارية الا حملها لانه يتبعها في البيع و العتق فلا يجوز بيعها دونه كاليد و الرجل و لا يجوز أن يفرق بين الجارية و ولدها في البيع قبل سبع سنين لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا توله والدة بولدها ) و قال عليه السلام ( من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة ( و إن فرق بينهما بالبيع بطل البيع لانه تفريق محرم في البيع فأفسد البيع كالتفريق بين الجارية و حملها و هل يجوز بعد سبع سنين إلى البلوغ فيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز لعموم الاخبار و لانه بالغ فلا يجوز التفريق بينه و بين أمه في البيع كما لو كان دون سبع سنين ( و الثاني ) يجوز لانه مستغن عن حضانتها فجاز التفريق بينهما كالبالغ ) ( الشرح ) حديث أبي سعيد الخدرى و الحديث الآخر سنوضحهما مع غيرهما من الاحاديث الواردة في هذا في فرع بعد بيان الاحكام ان شاء الله تعالى ( أما ) الاحكام ففى الفصل مسألتان ( احداهما ) لا يجوز بيع الجارية و البقرة و غيرهما من الحيوان دون حملها و قد سبقت المسألة واضحة بفروعها في مسألة بيع الحيوان بشرط أنه حامل ( المسألة الثانية ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالى يحرم التفريق بين الجارية و ولدها الصغير بالبيع و القسمة و الهبة و نحوها بلا خلاف و لا يحرم التفريق بينهما في العتق بلا خلاف و تجوز الوصية على المذهب و قال المتولي و الرويانى فيه قولان و طرداهما في الوصية بالحمل هل يصح أم لا ( و المذهب ) الصحة و الجواز في صورتي الحمل و الولد و فى التفريق بينهما في الرد بالعيب وجهان و قال الشيخ أبو اسحق المصنف في كتابه في الخلاف لو اشترى جارية و ولدها الصغير ثم تفاسخا البيع في أحدهما جاز و أما التفريق بينهما في الرهن ففيه تفصيل يذكر في كتاب الرهن ان شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف و الاصحاب و إذا فرق بين الجارية و ولدها الصغير في البيع و الهبة و نحوهما ففى صحة العقد طريقان ( أحدهما ) القطع ببطلانه لانه تفريق محرم فهو معجوز عن تسليمه شرعا و بهذا الطريق قطع المصنف و جماهير