شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله

قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لانه يتبعها في البيع والعتق

بطلانه و به قال أحمد و قال أبو حنيفة يصح و نقله الروياني عن جمهور العلماء و عن مالك روايتان كالمذهبين احتج أبو حنيفة بالقياس على الارث و احتج اصحابنا بإجماع المسلمين أنه لا يقر ملكه على مسلم و سبب ذلك ما فيه من إثبات السلطنة و السبيل لكافر على مسلم و قد قال الله تعالى ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) و يخالف الارث فانه ملك قهري و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع الجارية الا حملها لانه يتبعها في البيع و العتق فلا يجوز بيعها دونه كاليد و الرجل و لا يجوز أن يفرق بين الجارية و ولدها في البيع قبل سبع سنين لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا توله والدة بولدها ) و قال عليه السلام ( من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة ( و إن فرق بينهما بالبيع بطل البيع لانه تفريق محرم في البيع فأفسد البيع كالتفريق بين الجارية و حملها و هل يجوز بعد سبع سنين إلى البلوغ فيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز لعموم الاخبار و لانه بالغ فلا يجوز التفريق بينه و بين أمه في البيع كما لو كان دون سبع سنين ( و الثاني ) يجوز لانه مستغن عن حضانتها فجاز التفريق بينهما كالبالغ ) ( الشرح ) حديث أبي سعيد الخدرى و الحديث الآخر سنوضحهما مع غيرهما من الاحاديث الواردة في هذا في فرع بعد بيان الاحكام ان شاء الله تعالى ( أما ) الاحكام ففى الفصل مسألتان ( احداهما ) لا يجوز بيع الجارية و البقرة و غيرهما من الحيوان دون حملها و قد سبقت المسألة واضحة بفروعها في مسألة بيع الحيوان بشرط أنه حامل ( المسألة الثانية ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالى يحرم التفريق بين الجارية و ولدها الصغير بالبيع و القسمة و الهبة و نحوها بلا خلاف و لا يحرم التفريق بينهما في العتق بلا خلاف و تجوز الوصية على المذهب و قال المتولي و الرويانى فيه قولان و طرداهما في الوصية بالحمل هل يصح أم لا ( و المذهب ) الصحة و الجواز في صورتي الحمل و الولد و فى التفريق بينهما في الرد بالعيب وجهان و قال الشيخ أبو اسحق المصنف في كتابه في الخلاف لو اشترى جارية و ولدها الصغير ثم تفاسخا البيع في أحدهما جاز و أما التفريق بينهما في الرهن ففيه تفصيل يذكر في كتاب الرهن ان شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف و الاصحاب و إذا فرق بين الجارية و ولدها الصغير في البيع و الهبة و نحوهما ففى صحة العقد طريقان ( أحدهما ) القطع ببطلانه لانه تفريق محرم فهو معجوز عن تسليمه شرعا و بهذا الطريق قطع المصنف و جماهير

/ 404