فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالام في التفريق بينها وبين الولد - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالام في التفريق بينها وبين الولد

فرع لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح

فرع اذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الامام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما

فرع لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس يحرم بيع الرقيق منهما

العراقيين ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان و بعضهم يقول وجهان ( أصحهما ) و هو الجديد بطلان العقد و به قال أبو يوسف ( و القديم ) صحته و قال أبو حنيفة قال الامام أبو الفرج الرار - براءين معجمتين - الخلاف انما هو فى التفريق بعد أن يسقيه اللباء أما قبله فلا يصح بلا خلاف هذا حكم التفريق في الصغر و هو ما قبل سن التمييز و هو نحو سبع سنين أو ثمان تقريبا و فيما بعد التمييز إلى البلوغ قولان ( أصحهما ) يكره و لا يحرم و هو الذي نص عليه في رواية المزني و فى سير الواقدي ( و الثاني ) يحرم حتى يبلغ فعلى هذا في صحته الطريقان ( و أما ) التفريق بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلاف و لكن يكره باتفاق الاصحاب ( فرع ) لو كانت الام رقيقة و الولد حرا أو بالعكس لم يحرم بيع الرقيق منهما بلا خلاف للضرورة ( فرع ) إذا قلنا بالضعيف إنه يصح بيع الام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان علي التفريق بينهما بل يقال لهما تراضيتما ببيع ملك أحدكما للآخر فذاك و إلا فسخ البيع و قال ابن كج يقال للبائع تتطوع بتسليم الآخر أو تفسخ البيع فان تطوع فامتنع المشترى من القبول فسخ البيع ( فرع ) لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم علي المذهب الصحيح رعاية لحق الولد و حكى الرافعي وجها شاذا أنه يزول ( فرع ) اتفقق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالام في التفريق بينها و بين ولد بنتها فلو كان له أم وجدة فان بيع مع الام فلا يحرم و ان بيع مع الجدة و قطع عن الام ففى تحريمه قولان ( الصحيح ) المشهور تحريمه لانه تفريق بينه و بين أمه و لو كان له أب وأم حرم التفريق بينه و بين الام و لا يحرم بينه و بين الاب لان حق الام آكد و لهذا قدمت عليه في الحضانة و لو كان له أب و لا أم له حرم التفريق بينه و بين الاب على الصحيح من القولين و قيل من الوجهين ( و الثاني ) لا يحرم لماذ كرناه من ضعف مرتبتة عن مرتبة الام و فى التفريق بينه و بين الاجداد و الجدات من جهة الاب و من جهة الام إذا لم يكن أب و لا أم ثلاثة أوجه ( أحدها ) يحرم ( و الثاني ) يجوز ( و الثالث ) يجوز بينه و بين الاجداد دون الجدات لانهن أصلح للتربية و أشد حزنا لفراقه ( و اما ) التفريق بينه و بين سائر المحارم كالاخ و العم و بنيهما و الخال و غيرهم ( فالمذهب ) أنه يكره

/ 404