فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق

فرع لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع

فرع لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان

فرع لو اشتري أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضى حسين البيع باطل بلا خلاف

فرع جميع ما سبق هو فيما اذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشترى

فرع لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة

و يرجع بالثمن ( و الرابع ) للبائع الخيار إن شاء أجاز العقد و لا شيء له المسمى و ان شاء فسخه ورد الثمن و رجع بقيمة العبد ثم هذه الاوجه هل هى مفرعة على أن العتق للبائع ام مطردة سواء قلنا له أو لله تعالى فيه احتمالان لامام الحرمين ( أصحهما ) الثاني و هو مقتضى كلام الاصحاب و إطلاقهم ( فرع ) لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة أو يعلق عتقه أو اشترى دارا بشرط أن يقفها فطريقان ( أصحهما ) القطع ببطلان البيع ( و الثاني ) أنه على الخلاف في شرط الاعتاق ( فرع ) جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق و لم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشتري ( فأما ) إذا شرطاه للبائع فالمذهب بطلان البيع و به قطع الجمهور لانه منابذ لقوله صلى الله عليه و سلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) و حكى جماعة قولا شاذا أنه يصح البيع و يلغو شرط الولاء و حكاه الدارمي وجها للاصطخرى و حكى إمام الحرمين وجها باطلا أنه يصح البيع و يصح أيضا شرط الولاء للبائع قال الرافعي لا يعرف هذا الوجه لغير الامام و لو اشتراه بشرط الولاء للبائع دون اشتراط الاعتاق بان قال بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي ان اعتقته فالبيع باطل بلا خلاف ذكره المتولي و الرافعي ( فرع ) لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضي حسين البيع باطل بلا خلاف لتعذر الوفاء بالشرط فانه يعتق عليه بمجرد الملك فلا يتصور إعتاقه و حكى الرافعي هذا عن القاضي و سكت عليه موافقة و فيه نظر و يحتمل أن يصح البيع و يكون شرط الاعتاق توكيدا للمعنى فان مقصود الشرط تحصيل الاعتاق و هو حاصل هنا ( فرع ) لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ثم أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان حكاهما ابن كج ( الاصح ) لا يتبعها قال الدارمي هما مبنيان على أن الحمل هل له حكم أم لا و الاصح ان له حكم فلا يتبعها ( فرع ) لو باع بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع و به قطع الجمهور و حكى ابن كج عن ابن القطان ان في صحته وجهين و هذا شاذ ضعيف ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق قد ذكرنا ان الصحيح المشهور من مذهبنا صحة البيع و الشرط و به قال النخعي و أحمد و غيرهما و قال ابن أبي ليلي و أبو ثور البيع صحيح و الشرط باطل و قال أبو حنيفة و صاحباه البيع فاسد لكن لو أعتقه بعد عتقه لزمه الثمن عند

/ 404