قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتى تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتى تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقه

أبى حنيفة و القيمة عند صاحبيه و هو عندهم مملوك للمشتري ملكا ضعيفا كما قالوا في غيره من البيوع الفاسدة و احتجوا بحديث النهى عن بيع و شرط و بحديث ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و سنوضحهما قريبا إن شاء الله تعالى و احتج أصحابنا بحديث عائشة في قصة بريرة رضى الله عنهما فان النبي صلى الله عليه و سلم أذن لها في شرائها بشرط العتق ( فان قيل ) انما كان بشرط الولاء ( قلت ) الولاء يتضمن اشتراط العتق ( فان قيل ) فبريرة كانت مكاتبة و المكاتب لا يصح بيعه على الصحيح ( قلنا ) هو محمول علي أنها عجزت نفسها و فسخ أهلها الكتابة و لان للعتق قوة سراية فاحتمل اشتراطه في البيع بخلاف غيره ( و اما ) الحديثان اللذان احتجوا بهما فعامان مخصوصان بما ذكرناه قال الصمنف رحمه الله ( فان شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بان عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو باع دارا بشرط أن يسكنها مدة أو ثوبا بشرط أن يخيطه له أو فلعة بشرط أن يحذوها له بطل البيع لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أنه نهى عن بيع و شرط ) و روى ( أن عبد الله ابن مسعود اشترى جارية من إمرأته زينب الثقفية و شرطت عليه أنك ان بعتها فهي لي بالثمن فاستفتى عبد الله عمر رضى الله عنهما فقال لا تقربها و فيها شرط لاحد ) و روى أن عبد الله اشترى جارية و اشترط خدمتها فقال له عمر رضى الله عنه لا تقربها و فيها مثنوية و لانه شرط لم يبن على التغليب و لا هو من مقتضى العقد و لا من مصلحته فأفسد العقد كما لو شرط أن لا يسلم اليه المبيع فان قبض المبيع لم يملكه لانه قبض في عقد فاسد فلا يوجب الملك كالوطء في النكاح الفاسد فان كان باقيا وجب رده و ان هلك ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف و من أصحانبا من قال يضمن قيمته يوم التلف لانه مأذون في إمساكه فضمن قيمته يوم التلف كالعارية و ليس بشيء لانه قبض مضمون في عين يجب ردها فإذا هلكت ضمنها بأكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كقبض الغاصب و يخالف العارية فان العارية مأذون في إتلاف منافعها و لان في العارية لو رد العين ناقصة بالاستعمال لم يضمن و لورد المبيع ناقصا ضمن النقصان و ان حدثت في عينها زيادة بأن سمنت ثم هزلت ضمن ما نقص لان ما ضمن عينه ضمن نقصانه كالمغصوب و من أصحابنا من قال لا يضمن لان البائع دخل في العقد ليأخذ بدل العين دون الزيادة و المنصوص هو الاول و ما قاله هذا القائل يبطل بالمنافع فانه لم يدخل في العقد ليأخذ بدلها ثم تستحق فان كان لمثله أجرة لزمه الاجرة للمدة التي أقام في يده لانه

/ 404