شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك

( الشرح ) أما حديث فأرة السمن فبعضه في الصحيح و بعضه في غيره فعن ابن عباس عن ميمونة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال النبي صلى الله عليه و سلم خذوها و ما حولها وكلوا سمنكم " رواه ) البخارى و فى رواية له ( ألقوها و ما حولها وكلوه ) و عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها و ما حولها و ان كان مائعا فلا تقربوه ) رواه أبو داود باسناد صحيح و لم يضعفه و ذكره الترمذي باسناد أبى داود ثم قال و هذا حديث محفوط قال سمعت البخارى يقول هو خطأ قال و الصحيح حديث ابن عباس عن ميمونه و ذكره البيهقي من رواية أبى داود و لم يضعفه فهو و أبو داود متفقان على السكوت عليه مع صحة اسناده قال الخطابي و روى في بعض الاخبار ( و ان كان مائعا فأريقوه ) ( و اما ) السم و الزجاج ففيهما ثلاث لغات - فتح السين و الزاى و ضمهما و كسرهما و الفصيح فتح السين و ضم الزاي - ( أما ) الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين كالميتة و لبن الاتان و البول و غير ذلك و كذا يحرم أكل المتنجس كاللبن و الخل و الدبس و الطبيخ و الدهن و غيرها إذا تنجست و هذا لا خلاف فيه و قد سبق في باب ازالة النجاسة وجه ضعيف ان الدهن يطهر بالغسل فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله و دليل المسألة ما ذكره المصنف و اعلم أنه يستثني من قولهم لا يحل أكل شيء نجس مسألة و هي الدود المتولد من الفواكة و الجبن و الخل و الباقلا و نحوها فانه إذا مات فيما تولد منه نجس بالموت علي المذهب و في حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه ( أصحهما ) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا ( و الثاني ) يحل مطلقا ( و الثالث ) يحرم مطلقا فعلى الصحيح يكون نجسا لا ضرر

/ 404