شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك
( الشرح ) أما حديث فأرة السمن فبعضه في الصحيح و بعضه في غيره فعن ابن عباس عن ميمونة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال النبي صلى الله عليه و سلم خذوها و ما حولها وكلوا سمنكم " رواه ) البخارى و فى رواية له ( ألقوها و ما حولها وكلوه ) و عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها و ما حولها و ان كان مائعا فلا تقربوه ) رواه أبو داود باسناد صحيح و لم يضعفه و ذكره الترمذي باسناد أبى داود ثم قال و هذا حديث محفوط قال سمعت البخارى يقول هو خطأ قال و الصحيح حديث ابن عباس عن ميمونه و ذكره البيهقي من رواية أبى داود و لم يضعفه فهو و أبو داود متفقان على السكوت عليه مع صحة اسناده قال الخطابي و روى في بعض الاخبار ( و ان كان مائعا فأريقوه ) ( و اما ) السم و الزجاج ففيهما ثلاث لغات - فتح السين و الزاى و ضمهما و كسرهما و الفصيح فتح السين و ضم الزاي - ( أما ) الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين كالميتة و لبن الاتان و البول و غير ذلك و كذا يحرم أكل المتنجس كاللبن و الخل و الدبس و الطبيخ و الدهن و غيرها إذا تنجست و هذا لا خلاف فيه و قد سبق في باب ازالة النجاسة وجه ضعيف ان الدهن يطهر بالغسل فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله و دليل المسألة ما ذكره المصنف و اعلم أنه يستثني من قولهم لا يحل أكل شيء نجس مسألة و هي الدود المتولد من الفواكة و الجبن و الخل و الباقلا و نحوها فانه إذا مات فيما تولد منه نجس بالموت علي المذهب و في حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه ( أصحهما ) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا ( و الثاني ) يحل مطلقا ( و الثالث ) يحرم مطلقا فعلى الصحيح يكون نجسا لا ضرر