فصل متى اشتري شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل متى اشتري شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضه

فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد

فرع اذا باع دارا واشترط لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرها

لمنافاة مقتضاه و لا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين و حكى إمام الحرمين و الرافعي و غيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط و يصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها و هذا ضعيف و حينئذ البيع عكس النكاح فان المشهور أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة و فيه قول شاذ ضعيف أنه يفسد بها فإذا جمع البيع و النكاح حصل فيهما ثلاثة أقوال ( أحدها ) يفسدان بالشروط الفاسدة ( و الثاني ) لا ( و الثالث ) و هو المذهب و المشهور يفسد البيع دون النكاح و التفريع على هذا القول و بالله التوفيق و لو باع بشرط خيار المجلس أو خيار الرؤية ففيه خلاف سبق في بابه هذا كله فيما إذا شرط شرطا فاسدا و كان الشرط مما لا يفرد بالعقد فان كان مما يفرد كالرهن و الضمين فهل يفسد البيع لفسادهما فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في بابهما ( أصحهما ) يفسد كسائر الشروط الفاسدة ( و الثاني ) لا كالصداق الفاسد لا يفسد به النكاح ( فرع ) إذا باع دارا و اشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة و استثني ظهرها فان لم يبين المدة المستثناة و يعلما قدرها فالبيع باطل بلا خلاف و ان بيناها فطريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و العراقيون فساد البيع ( و الثاني ) فيه وجهان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) يصح البيع و الشرط لحديث جابر و قصة جملة التي سنذكرها في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى و حكى القاضي أبو الطيب هذا الوجه عن ابن خزيمة من أصحابنا و به قال ابن المنذر ( فرع ) لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد لانه يجب تسليم المبيع في الحال فهو شرط مناف لمقتضاه و ان كان حالا بني على أن البداءة في التسليم بمن ( فان قلنا ) بالبائع لم يفسد و الا فيفسد للمنافاة ( فصل ) متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم يجز له قبضه فأن قبضه لم يملكه بالقبض سواء علم فساد البيع أم لا و لا يصح تصرفه فيه ببيع و لا اعتاق و لا هبة و لا غيرها و يلزمه رده إلى البائع و عليه مؤنة الرد كالمغصوب و كالمقبوض بالسوم و لا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن و لانه يقدم به على الغرماء هذا هو المذهب و به قطع ( 1 ) و فيه قول غريب و وجه للاصطخرى أن له حبسه و يقدم به على الغرماء و هو شاذ ضعيف و يلزمه أجرته للمدة التي كان في يده سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده لانه مضمون عليه غير مأذون في الانتفاع به فضمن أجرته كالمغصوب

1 - كذا بالاصل

/ 404