فرع اذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب

[ المجموع شرح المهذب ] المشهوران فيمن أولد جارية غيره بشبهة ثم ملكها ( أصحهما ) لا تصير فان نقصت بالحمل أو الولادة لزمه أرشه و ان خرج الولد ميتا فلا قيمة لكن ان سقط بجناية وجبت الغرة علي عاقلة الجاني و يجب حينئذ للبائع أقل الامرين من قيمة الولد يوم الولادة و الغرة يطالب به من شاء من الجاني و المشترى لان ضمان الجاني له قام مقام خروجه حيا فان كانت الغرة أقل أخذها البائع و لا شيء له غيرها و ان كانت أكثر أخذ قدر القيمة و كانت البقية لورثة الجنين و لو رد المشترى الجارية إلى البائع فولدت عنده و ماتت في الطلق وجبت قيمتها بلا خلاف و هل تكون في مال الجاني أم على عاقلته فيه القولان المشهوران في أن العاقلة هل تحمل قيمة العبد ( أصحهما ) تحملها و لو وطي أمة الغير بشبهة فماتت في الطلق لزمه قيمتها في ماله على قول و على عاقلته في الاصح و فيه وجه ضعيف أنه لا ضمان في الامة الموطوءة بشبهة و هو شاذ مردود و لو وطي حرة بشبهة أو في نكاح فاسد فماتت بالولادة ففى وجوب ديتها وجهان و حكاهما الشيخ أبو حامد قولين ( أحدهما ) تجب كالأَمة ( و أصحهما ) لا تجب لان الوطء سبب ضعيف و إنما أوجبنا الضمان في الامة لان الوطء استيلاء عليها و العلوق من آثاره فادمنا الاستيلاء كالمحرم إذا نفر صيدا و بقى نفاره إلى الهلاك بالبعير و غيره فانه يضمنه ( و أما ) الحرة فلا تدخل تحت الاستيلاء و لو زنى بإمرأة مكرهة فماتت بالولادة حرة كانت أو أمة ففيها قولان مشهوران ( أصحهما ) لا ضمان لان الولادة مضافة شرعالعدم النسب ( و الثاني ) يجب لانه مولد من فعله و لو ماتت زوجته في الطلق من حملها منه لم يجب الضمان بلا خلاف لتولده من مستحق و حيث أوجبنا ضمان الحرة فهو الدية على عاقلة الواطي و حيث أوجبنا ضمان قيمة الامة فهو على عاقلته في أصح القولين و فى ماله في الآخر و متى تعتبر قيمتها فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) يوم الا حبال لانه سبب التلف كما لو جرح عبدا قيمته مائة فبقى متألماإلى أن مات منه و قيمته عشرة يلزمه مائة ( و الثاني ) يوم الموت لانه وقت التلف ( و الثالث ) يجب أكثرهما كالغصب و الله أعلم ( فرع ) إذا اشتري شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب فإذا حصل في يد الثاني و علم الحال لزمه رده إلى المالك و لا يجوز رده إلى المشترى الاول فان تلف في يد الثاني نظر إن كانت قيمته في يد هما سواء أو كانت في يد الثاني أكثر رجع المالك بالجميع على من شاء منهما و القرار على الثاني لحصول التلف في يده و ان كانت القيمة في يد الاول أكثر فضمان النقص

/ 404