فرع لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع وبه قطع جمهور المصنفين
فرع اذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه ارا أو يشتري منه عبده فالعقد الاول باطل
[ المجموع شرح المهذب ] على الاول خاصة و الثاني يرجع به على من شاء منهما و القرار على الثاني و كل نقص حدث في يد الاول يطالب به الاول دون الثاني و كل نقص حدث في يد الثاني يطالب به من شاء منهما و القرار على الثاني و كذا حكم أجرة المثل و لو رد الثاني العين إلى الاول فتلفت عنده فللمالك مطالبة من شاء منهما و القرار على الاول ( فرع ) إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه داره أو يشترى منه عبده فالعقد الاول باطل كما سبق فإذا عقد العقد الثاني المشروط في الاول فان كانا يعلمان بطلان الشرط صح العقد الثاني و الا فلا لانهما بانيان به على حكم الشرط الفاسد هكذا قطع به البغوى و غيره و قطع إمام الحرمين بالصحة و حكاه عن والده في كتاب الرهن لان المواطاة قبل العقد لا أثر لها عندنا و الاول أصح لان المواطاة ألا يعتقد ا لزوم الوفاء بخلاف مسألتنا فنظيرها من مسألتنا أن يعلما فساد الشرط ( فرع ) لو اشترى زرعا و شرط على بائعه ان يحصده فالمذهب بطلان البيع و به قطع جمهور المصنفين و نقله الماوردي و غيره عن جمهور أصحابنا المتقدمين و قال أبو علي بن أبى هريرة فيه القولان فيمن جمع في عقد بين بيع و إجارة و قيل شرط الحصاد باطل و فى البيع قولا تفريق الصفقة و سواء قال بعتكه بألف على أن تحصده و قال الشيخ أبو حامد لا يصح الاول قطعا و فى الثاني الطريقان و لو قال اشتريت منك هذا الزرع و استأجرتك على حصاده بعشرة فقال بعتك و آجرتك فطريقان ( أحدهما ) أنه على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم ( و أصحهما ) بطلان الاجارة و فى البيع قولا تفريق الصفقة و لو قال اشتريت هذا الزرع بعشرة و استأجرتك على حصده بدرهم فقال بعت و أجرت قال البغوى و غيره صح الشراء لانه لا شرط فيه و لم تصح الاجارة لانه استئجار علي العمل فيما لم يتم ملكه فيه لان أحد شقي الاجارة وجد قبل تمام البيع فصار كما لو قال استأجرتك لتخيط