فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن

فرع لو قال بيع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان

[ المجموع شرح المهذب ] الالحاق مطرد على الاقوال كلها و هذا هو الصحيح صححه العراقيون و لو ألحقا بالعقد زيادة في الثمن أو المثمن أو ازدادا بباب ( 1 ) الخيار أو الاجل او قدرهما أو فعلا ذلك في المسلم فيه أوفي رأس مال السلم أوفى الصداق او الاجارة أو غيرهما من العقود فحكمه حكم إلحاق الصحيح الفاسد كما سبق فان كان بعد لزوم العقد فهو لغو و ان كان قبله ففيه الخلاف ( فإذا قلنا ) يلحق فالزيادة تلحق الشفيع كما تلزم المشتري و لو حط من الثمن شيء فحكمه كذلك فأن كان بعد لزوم العقد فلغو فلا يسقط شيء من الثمن و يأخذ الشفيع بجميع ما سمى في العقد و يختص المشترى بفائدة الحط و ان كان قبل لزوم العقد ففيه الخلاف فان ألحقناه بالعقد انحط عن الشفيع و لو حط جميع الثمن فهو كالبيع بلا ثمن و سبق حكمه في أول البيوع و حيث فسد العقد لشرط فاسد ثم أسقطا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا سواء كان الاسقاط في المجلس أو بعده و حكى الرافعي وجها انه ينقلب صحيحا بالاسقاط في المجلس و هو شاذ ضعيف و الله سبحانه أعلم ( فرع ) لو قال بع عبدك لزيد بألف على ان علي خمسمأة فباعه على هذا الشرط فوجهان ( اصحهما ) فساد البيع لانه ينافى مقتضي البيع فان مقتضاه ان جميع الثمن على المشترى و لا يلزم غيره شيء ( و الثاني ) يصح و يجب على زيد ألف و على الآمر خمسمأة بالتزامه و قد يكون له غرض صحيح في ذلك فهو كما لو قال ألق متاعك في البحر و على كذا عند اشراف السفينة على الغرق بسبب ذلك المتاع و كما لو خالع الاجنبي بمال في ذمته ( اما ) إذا قال بع عبدك لزيد بألف في ذمتي فباعه كذلك فالبيع باطل قطعا ( فرع ) قد ذكرنا انه يصح البيع بشرط الرهن و الكفيل و الاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن أو يقيم كفيلا به او يشهد عليه سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا و يجوز ايضا ان يشرط المشترى على البائع كفيلا بالعهدة و يشترط تعيين الرهن و الكفيل و المعتبر في الرهن المشاهدة او الوصف بصفة المسلم فيه و فى الكفيل المشاهدة او المعرفة بالاسم و النسب و لا يكفى الوصف كقوله رجل موسر ثقة هكذا ذكره الاصحاب و نص عليه و نقله الرافعي عنهم ثم قال و لو قال قائل الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن مبعدا و قال ابن كج لا يشترط تعيين الكفيل فإذا أطلق أقام من شاء كفيلا و هذا شاذ مردود لان الغرض يختلف به اختلافا ظاهرا و لا يشترط تعيين الشهود على أصح الوجهين و ادعى إمام

1 - كذا بالاصل

/ 404