فرع في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافى مقتضاه
[ المجموع شرح المهذب ] الحرمين أنه لا يشترط قطعا و جعل الخلاف في انه لو عين شهودا هل يتعينون و لا يشترط كون المرهون عند المرتهن أو عند عدل على اصح الوجهين بل إن اتفقا على يد المرتهن أو عدل و الا جعله الحاكم في يد عدل ( و الثاني ) يشترط ليقطع النزاع فلو لم يرهن المشترى ما شرطه أو لم يشهد أو لم يقم كفيلا أو لم يتكفل الذي عينه لم يجبر على شيء من ذلك بل للبائع الخيار في فسخ البيع و لا يقوم رهن آخر و لا كفيل آخر مقام المعين فان فسخ فذاك و ان أجاز لزم البيع و لا خيار للمشتري و لو عين شاهدين فامتنعا من التحمل فان قلنا يشترط تعيينهما فللبائع الخيار و إلا فلا ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافى مقتضاه بان شرط أن لا يبيعه أولا يبيعه لغيره أولا يطأها أولا يزوجها أولا يخرجها من البلد قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع و سواء شرط واحد أم شرطين و به قال ابن عمر و عكرمة و الاوزاعي و مالك و أبو حنيفة و جماهير العلماء قال الماوردي هو مذهب جميع الفقهاء و قال ابن سيرين و عبد الله بن شبرمة التابعان و حماد بن أبى سليمان البيع صحيح و الشرط و قال الحسن البصري و النخعى و ابن أبى ليلي و أبو ثور و ابن المنذر البيع صحيح و الشرط باطل لاغ و قال أحمد و اسحق ان شرطا شرطا واحدا من هذه الشرائط و نحوها صح البيع و لزم الشرط و ان شرط شرطين فأكثر بطل البيع و الا فإذا باع ثوبا بشرط أن يخيطه البائع و يقصره فهما شرطان فيبطل العقد فان شرط أحدهما فقط صح و لزم و احتج من صحح البيع و أبطل الشرط بقصة بريرة في قوله صلى الله عليه و سلم ( و اشترطي لهم الولاء ) رواه البخارى و مسلم قالوا فصحح النبي صلى الله عليه و سلم البيع و أبطل الشرط و احتج من صححهما بحديث جابر رضى الله عنه أنه قال ( كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فاشترى منى جملا و استثنيت حملانه يعني ركوبه إلى أهلى ) رواه البخارى و مسلم و بحديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود باسناد حسن أو صحيح و احتج أحمد بحديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لاربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس عندك ) حديث صحيح رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و غيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح و احتج اصحابنا بحديث عائشة في قصة بريرة رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم ( خطب فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان