فرع في مذاهبهم فيمن اشتري شيئا شراء فاسدا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهبهم فيمن اشتري شيئا شراء فاسدا

[ المجموع شرح المهذب ] من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط فهو باطل قضأ الله أحق و شرط الله أوثق و انما الولاء لمن أعتق ) رواه البخارى و مسلم و بحديث النهى عن بيع و شرط و بالاثرين المذكورين في الكتاب عن عمر رضى الله عنه و هما صحيحان كما سبق لانه شرط يمنع كمال التصرف فأبطل البيع كما لو شرط أن يسلم بعض المبيع دون بعض ( و الجواب ) عن قصة بريرة بجوابين ( أحدهما ) أن الشرط لم يكن في نفس العقد بل كان سابقا أو متأخرا ( و الثاني ) أن معني اشترطى لهم أى عليهم و هذا منقول عن الشافعي رضى الله عنه و المزني و غيرهما ( و الجواب ) عن قصة جابر من وجهين ( أحدهما ) أنه لم يكن بيعا مقصودا و انما أراد النبي صلى الله عليه و سلم بره و الاحسان اليه بالثمن على وجه لا يستحي من أخذه و فى طرق الحديث دلالة على هذا ( و الثاني ) أن الشرط لم يكن في نفس العقد و لانها قضية عين يتطرق إليها احتمالات و لا عموم لها فلا دلالة فيها مع أن الحديث فيه اضطراب ( و الجواب ) عن حديث ( المسلمون على شروطهم أنه عام مخصوص و المراد به الشروط الجائزة و ليس هذا منها ( و الجواب ) عن حديث عمرو بن شعيب أن هذا مفهوم اللقب و الصحيح الذي عليه الاكثرون أنه لا يدل على نفى الحكم عما عداه فلا يلزم النهى عن بيع و شرطين جواز شرط واحد فهذا هو الجواب المعتمد ( و أما ) الخطابي و غيره فمعناه أن يقول بعتك هذا بدينار نقدا و بدينارين نسيئة فيكون بمعنى بيعتين في بيعة و حملهم علي هذا التأويل أن العلة في النهى عن شرطين موجودة في شرط و هي الغرر ( فرع ) في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراءا فاسدا قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه و لا يصح تصرفه فيه و يلزمه رده فان تلف لزمه بدله و به قال أكثر العلماء و قال أبو حنيفة يملكه بالقبض ملكا ضعيفا خبيثا و يصح تصرفه و يلزم كل واحد منهما فسخ الملك ورد العوض على صاحبه و حقيقة مذهبه أنه لا يملكه بالعقد و لا يجب الاقباض فان اقبضه ملكه ملكا ضعيفا و معناه أن للبائع انتزاعه عن المشترى لكن لو تصرف فيه المشترى قبل ذلك ببيع أو عتق أو غيرهما نفذ تصرفه فان تلف عنده ضمنه بالقيمة هذا إذا اشتراه بشرط فاسد أو بخمر أو خنزير قال فان اشتراه بميتة أو دم أو عذرة أو نحو ذلك مما ليس هو ما لا عند أحد من الناس لم يملكه أصلا و لم يصح تصرفه فوافقنا في الدم و نحوه و شبهه و احتج له بقصة بريرة فان عائشة رضى الله عنها شرطت لهم الولاء و هو شرط فاسد بالاتفاق ثم أعتقتها و نفذ عتقها و أقر النبي صلى الله عليه و سلم كل ذلك




/ 404