( باب تفريق الصفقة ) قال المصنف اذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولان - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( باب تفريق الصفقة ) قال المصنف اذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولان

فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشترى ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلانى فلا بيع بيننا

[ المجموع شرح المهذب ] ( فرع ) في مذاهبهم فيمن باع سلعة و قال في العقد للمشتري ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا فمذهبنا بطلان هذا البيع و حكى ابن المنذر عن الثوى و أحمد و اسحق انه يصح البيع و الشرط قال و به قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام و روى مثله عن ابن عمر و قال أبو حنيفة ان كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع و بطل الشرط و ان كان أكثر فسد البيع فأن نقده في ثلاثة أيام صح البيع و لزم و قال محمد يجوز نحو عشرة أيام قال و قال مالك ان كان الوقت نحو يومين و ثلاثة جاز دليلنا انه في معني تعليق البيع فلم يصح ( باب تفريق الصفقة ) ( هى عقد البيع لانه كان عادتهم ان يضرب كل واحد من المتعاقدين يده علي يد صاحبه عند تمام العقد ) قال المصنف رحمه الله ( إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه و بين ما لا يجوز بيعه كالحر و العبد و عبده و عبد غيره ففيه قولان ( أحدهما ) تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز و يصح فيما يجوز لانه ليس ابطاله فيهما لبطلانه في أحدهما بأولى من تصحيحه فيهما لصحته في أحدهما فبطل حمل أحدهما علي الآخر و بقيا على حكمهما فصح فيما يجوز و بطل فيما لا يجوز ( و القول الثاني ) أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما و اختلف أصحابنا في علته فمنهم من قال يبطل لان العقد جمع حلالا و حراما فغلب التحريم كما لو جمع بين أختين في النكاح أو باع درهما بدرهمين و منهم من قال يبطل لجهالة الثمن و ذلك أنه إذا باع حرا و عبدا بألف سقط ما يخص الحر من الثمن فيصير العبد مبيعا بما بقي و ذلك مجهول في حال العقد فبطل كما لو قال بعتك هذا العبد بحصته من ألف درهم ( فان قلنا ) بالتعليل الاول بطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على القيمة كالعبدين و فيما ينقسم الثمن فيه على الاجزاء كالععد الواحد نصفه له و نصفه لغيره أو كرين من طعام أحدهما له و الآخر لغيره و كذلك لو جمع بين ما يجوز و بين ما لا يجوز في الرهن أو الهبة أو النكاح بطل في الجميع لانه جمع بين الحلال و الحرام ( و ان قلنا ) إن العلة جهالة العوض لم يبطل البيع فما ينقسم الثمن فيه على الاجزاء لان العوض مجهول و لا يبطل الرهن و الهبة لان لاعوض فيه و لا يبطل النكاح لان الجهل بالعوض لا يبطله ( فان قلنا ) ان العقد يبطل فيهما رد المبيع

/ 404