شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا

[ المجموع شرح المهذب ] و استرجع الثمن ( و ان قلنا ) إنه يصح في أحدهما فله الخيار بين فسخ البيع و بين إمضائه لانه لا يلحقه ضرر بتفريق الصفقة فثبت له الخيار فان اختار الامساك فبكم يمسك فيه قولان ( أحدهما ) يمسك بجميع الثمن أو يرد لان مالايقابل العقد لا ثمن له فيصير الثمن كله في مقابلة الآخر ( و الثاني ) أنه يمسكه بقسطه لانه لم يبذل جميع العوض إلا في مقابلتهما فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما و اختلف أصحابنا في موضع القولين ( فمنهم ) من قال القولان فيما يتقسط العوض عليه بالقيمة فأما يتقسط العوض عليه بالاجزاء فانه يمسك الباقى بقسطه من الثمن قولا واحدا لان فيما يتقسط الثمن عليه بالقيمة ما يخص الجائز مجهول فدعت الضرورة إلى أن يجعل جميع الثمن في مقابلته ليصير معلوما و فيما يتقسط الثمن عليه بالاجزاء ما يخص الجائز معلوم فلا حاجة بنا إلى أن نجعل جميع الثمن في مقابلته ( و منهم ) من قال القولان في الجميع و هو الصحيح لانه نص علي القولين في بيع الثمرة قبل أن تخرج الزكاة و الثمار مما يتقسط الثمن عليها بالاجزاء ( فان قلنا ) يمسك بجميع الثمن لم يكن للبائع الخيار لانه لا ضرر عليه ( و ان قلنا ) يمسك بحصته فهل للبائع الخيار فيه وجهان ( أحدهما ) أن له الخيارلانه تبعضت عليه الصفقة فيثبت له الخيار كما يثبت للمشتري ( و الثاني ) لا خيار له لانه دخل على بصيرة لان الحر لا يؤخذ منه بثمن و إن باع مجهولا و معلوما ( فان قلنا ) لا تفرق الصفقة بطل العقد فيهما ( و ان قلنا ) تفرق و قلنا انه يمسك الجائز بحصته بطل البيع فيه لان الذي يخصه مجهول ( و إن قلنا ) يمسكه بجميع الثمن صح العقد فيه و ان جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض بطل البيع فيه و هل يبطل في الباقى فيه طريقان ( أحدهما ) أنه على القولين في تفريق الصفقة لان ما يحدث من الهلاك قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد فوجب أن يكون كالموجود في حال العقد فيما ذكرناه ( و الثاني ) لا يبطل إلا فيما تلف لان في الجمع بين الحلال و الحرام انما بطل للجهل بالعوض أو للجمع بين الحلال و الحرام في العقد و لا يوجد ههنا واحد منهما فعلى هذا يصح العقد في الباقى و للمشتري الخيار في فسخ العقد لانه تفرقت عليه الصفقة فان إمضاء أخذ البا في بقسطه من الثمن قولا واحدا لان العوض ههنا قابل المبيعين فانقسم عليهما فلا يتغير بالهلاك ) ( الشرح ) تفريق الصفقة باب مهم يكثر تكرره و الحاجة اليه و الفتاوى فيه فانا الخص مقاصده و أوضحه إن شاء الله تعالى فإذا جمعت الصفقة شيئين فهو ضربان ( أحدهما ) ان تجمعهما في عقدين مختلفي الحكم و هذا هو الذي ذكره المصنف في الفصل الذي بعد هذا ( و الثاني ) ان تجمعهما في

/ 404