فرع اذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع
و ان شئت قلت فيه طريقان ( المذهب ) الصحة ( و الثاني ) فيه قولان و لو جمع في شهادته بين مقبول و غيره كشهادته لابنه و أجنبي ففى قبولها فى حق الاجنبي هذا الخلاف ( المذهب ) القبول ( فرع ) إذا باع ماله و غيره و صححنا العقد في ماله فان كان المشترى جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع فان فسخ فذاك و ان أجاز فكم يلزمه من الثمن فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) صحة حصة المملوك فقط إذا وزع على القيمتين لانه لم يبذل جميع العوض الا مقابلتهما فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما ( و الثاني ) يلزمه جميع الثمن لان ما لا يقبل العقد لا ثمن له فيصير العوض في مقابلة الآخر ثم في موضع القولين طريقان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) أنهما مخصوصان بما إذا كان المبيع مما يتقسط الثمن عليه بالقيمة فان كان مما يتقسط على أجزائه فالواجب القسط قطعا لان حصته معلومة من تقويم ( و أصحهما ) طرد القولين في الحال و رجح المصنف و الاصحاب هذا الطريق لان الشافعي نص في كتاب الام و غيره علي القولين في بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة و الثمرة يتقسط الثمن عليها بالاجزاء قال المصنف و الاصحاب ( فان قلنا ) الواجب جميع الثمن فلا خيار للبائع لانه لا ضرر عليه ( فان قلنا ) بالقسط فوجهان قال الشيخ أبو حامد في تعليقه و قيل هما قولان ( أحدهما ) له الخيار لتبعيض الثمن ( و أصحهما ) لا خيار له لانه لم يلحقه نقص فيما يخص ملكه هذا كله إذا كان المشترى جاهلا فان كان عالما بالحال فلا خيار له قطعا كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه و فيما يلزمه من الثمن طريقان ( المذهب ) أنه على القولين ( أصحهما ) القسط ( و الثاني ) جميعه ( و الطريق الثاني ) القطع بجميع الثمن لانه التزمة عالما و هذا فاسد فانه انما التزمه في مقابلة العبدين فلم يلتزم في مقابلة الحلال الاحصته و لو اشترى عبدا و حرا أو خلا و خمرا أو مذكاة و ميتة أو شاة و خنزيرا و صححنا العقد فيما يقبله و كان المشترى جاهلا بالحال فأجاز أو عالما ففيما يلزمه الطريقان ( المذهب ) طرد القولين ( أصحهما ) القسط ( و الثاني ) الجميع ( و الطريق الثاني ) الجميع و هذا الطريق و ان كان فيه احتمال في صورة العلم فهو غلط في صورة الجهل و هذا الطريق قول صاحب التلخيص و ابن أبي هريرة و المارودى و ممن حكاه الدارمي و أبو علي الطبري في الافصاح و البغوى و ان أوجبنا القسط في هذه الصورة ففى كيفية توزيع الثمن على هذه الاشياء أوجه ( أشهرها ) و به قطع الدارمي و البغوى و آخرون و نقله إمام الحرمين عن طوائف من أصحاب القفال أنه يقدر الحر عبدا و الميتة مذكاة و الخنزير شاة و يوزع الثمن عليهما باعتبار الاجزاء ( و الثاني ) يقدر الخمر خلا و الخنزير بقره ( و الثالث ) ينظر إلى