فرع اذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع

و ان شئت قلت فيه طريقان ( المذهب ) الصحة ( و الثاني ) فيه قولان و لو جمع في شهادته بين مقبول و غيره كشهادته لابنه و أجنبي ففى قبولها فى حق الاجنبي هذا الخلاف ( المذهب ) القبول ( فرع ) إذا باع ماله و غيره و صححنا العقد في ماله فان كان المشترى جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع فان فسخ فذاك و ان أجاز فكم يلزمه من الثمن فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) صحة حصة المملوك فقط إذا وزع على القيمتين لانه لم يبذل جميع العوض الا مقابلتهما فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما ( و الثاني ) يلزمه جميع الثمن لان ما لا يقبل العقد لا ثمن له فيصير العوض في مقابلة الآخر ثم في موضع القولين طريقان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) أنهما مخصوصان بما إذا كان المبيع مما يتقسط الثمن عليه بالقيمة فان كان مما يتقسط على أجزائه فالواجب القسط قطعا لان حصته معلومة من تقويم ( و أصحهما ) طرد القولين في الحال و رجح المصنف و الاصحاب هذا الطريق لان الشافعي نص في كتاب الام و غيره علي القولين في بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة و الثمرة يتقسط الثمن عليها بالاجزاء قال المصنف و الاصحاب ( فان قلنا ) الواجب جميع الثمن فلا خيار للبائع لانه لا ضرر عليه ( فان قلنا ) بالقسط فوجهان قال الشيخ أبو حامد في تعليقه و قيل هما قولان ( أحدهما ) له الخيار لتبعيض الثمن ( و أصحهما ) لا خيار له لانه لم يلحقه نقص فيما يخص ملكه هذا كله إذا كان المشترى جاهلا فان كان عالما بالحال فلا خيار له قطعا كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه و فيما يلزمه من الثمن طريقان ( المذهب ) أنه على القولين ( أصحهما ) القسط ( و الثاني ) جميعه ( و الطريق الثاني ) القطع بجميع الثمن لانه التزمة عالما و هذا فاسد فانه انما التزمه في مقابلة العبدين فلم يلتزم في مقابلة الحلال الاحصته و لو اشترى عبدا و حرا أو خلا و خمرا أو مذكاة و ميتة أو شاة و خنزيرا و صححنا العقد فيما يقبله و كان المشترى جاهلا بالحال فأجاز أو عالما ففيما يلزمه الطريقان ( المذهب ) طرد القولين ( أصحهما ) القسط ( و الثاني ) الجميع ( و الطريق الثاني ) الجميع و هذا الطريق و ان كان فيه احتمال في صورة العلم فهو غلط في صورة الجهل و هذا الطريق قول صاحب التلخيص و ابن أبي هريرة و المارودى و ممن حكاه الدارمي و أبو علي الطبري في الافصاح و البغوى و ان أوجبنا القسط في هذه الصورة ففى كيفية توزيع الثمن على هذه الاشياء أوجه ( أشهرها ) و به قطع الدارمي و البغوى و آخرون و نقله إمام الحرمين عن طوائف من أصحاب القفال أنه يقدر الحر عبدا و الميتة مذكاة و الخنزير شاة و يوزع الثمن عليهما باعتبار الاجزاء ( و الثاني ) يقدر الخمر خلا و الخنزير بقره ( و الثالث ) ينظر إلى

/ 404